المادة 25

معرف المادة: 34079

رقم المادة : 1623

المادة 25 تتعاقد الهياة مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بضمنها المختبرات وعيادات الأشعة والصيدليات والخيرية وعيادات الأطباء وأطباء الأسنان الخاصة وأية تشكيلات صحية معتمدة قانونا في القطاع الخاص وحسب نظام العقود الذي يصدره المجلس .