المادة 31

معرف المادة: 34085

رقم المادة : 1623

المادة 31 اولا: يدفع المشمولون بهذا القانون النسب التالية للعمليات الجراحية . أ‌- (10%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات الحكومية (الأجنحة الخاصة العاملة بنظام الضمان الصحي) . ب‌- (25%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات غير الحكومية . ثانيا: لاتشمل النسب المشار إليها في البند (اولا) عمليات التجميل باستثناء الحالات الناشئة عن الحروق والحوادث والتشوهات الخلقية الولادية . ثالثا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من هذا القانون من دفع أي نسبة . رابعا: للهيأة التنسيق مع الوزارة تعديل النسب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بحسب الضرورات والمستجدات .