المادة 32

معرف المادة: 34086

رقم المادة : 1623

المادة 32 يدفع أرباب العمل وأصحاب الشركات الخاصة والقطاع المختلط ما نسبته (1%) واحد من المائة من دخل العمال والموظفين لتمويل الصندوق .