المادة 39

معرف المادة: 34093

رقم المادة : 1623

المادة 39 اولا: تمارس شركات التامين الحكومية والخاصة المجازة رسميا عملها . ثانيا: على كافة الأجانب المقيمين في العراق الحصول على التامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية على أن تكون مسجلة في وزارة الصحة ومتعاقدة مع الهيأة . ثالثا: على كافة الوافدين والزوار الأجانب الحصول على التأمين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية مهما كانت مدة الزيارة . رابعا: لايمنع هذا القانون المواطنين من الاشتراك في أي مؤسسة تأمين إضافة لهيأة الضمان الصحي .