المادة 28

معرف المادة: 34082

رقم المادة : 1623

المادة 28 اولا: يشمل بدل القسط الشهري المدفوع من رب الأسرة الفئات أدناه ويعفون من دفع القسط الشهري . أ‌- الزوج او الزوجة . ب‌- الأولاد لغاية عمر (21) سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن (24) سنة . جـ- البنات العازبات والمطلقات والأرامل من غير الموظفات . د- الوالدين (اذا كانا غير موظفين او متقاعدين ) . هـ- الأخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات . ثانيا: تستمر الزوجة المطلقة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد الطلاق . ثالثا: تستمر الأرملة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد وفاة زوجها .