المادة 28
اولا: يشمل بدل القسط الشهري المدفوع من رب الأسرة الفئات أدناه ويعفون من دفع القسط الشهري .
أ- الزوج او الزوجة .
ب- الأولاد لغاية عمر (21) سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن (24) سنة .
جـ- البنات العازبات والمطلقات والأرامل من غير الموظفات .
د- الوالدين (اذا كانا غير موظفين او متقاعدين ) .
هـ- الأخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات .
ثانيا: تستمر الزوجة المطلقة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد الطلاق .
ثالثا: تستمر الأرملة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد وفاة زوجها .