المادة 35
تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظاما رقابيا يشمل ما يأتي :
اولا: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد .
ثانيا: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها .
ثالثا: الالتزام بالضوابط العلمية والدلائل الإرشادية .
رابعا: مدى تطابق الإجراءات الطبية مع التشخيص .
خامسا: مدى تطابق العلاج المصروف مع التشخيص .
سادسا: جودة الخدمات الصحية .