المادة 35

معرف المادة: 34089

رقم المادة : 1623

المادة 35 تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظاما رقابيا يشمل ما يأتي : اولا: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد . ثانيا: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها . ثالثا: الالتزام بالضوابط العلمية والدلائل الإرشادية . رابعا: مدى تطابق الإجراءات الطبية مع التشخيص . خامسا: مدى تطابق العلاج المصروف مع التشخيص . سادسا: جودة الخدمات الصحية .