المادة 24
ينفذ خلال المرحلة الانتقالية ما يأتي :
اولا: تسجيل كل مواطن عراقي في الهيأة والحصول على بطاقة الضمان الصحي.
ثانيا: تسجيل كل مواطن عراقي لدى طبيب عام او طبيب أسرة حكومي او خاص.
ثالثا: البدء بتطبيق نظام الإحالة من قبل الوزارة .
رابعا: على الوزارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ البندين (ثانيا , ثالثا) .