المادة 24

معرف المادة: 34078

رقم المادة : 1623

المادة 24 ينفذ خلال المرحلة الانتقالية ما يأتي : اولا: تسجيل كل مواطن عراقي في الهيأة والحصول على بطاقة الضمان الصحي. ثانيا: تسجيل كل مواطن عراقي لدى طبيب عام او طبيب أسرة حكومي او خاص. ثالثا: البدء بتطبيق نظام الإحالة من قبل الوزارة . رابعا: على الوزارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ البندين (ثانيا , ثالثا) .