المادة 27
اولا: تحدد بدلات الاشتراك للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص والمواطنين ولمرة واحدة وكما يأتي :
أ- الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق ومايقابلهم في القطاع الخاص (100000) مائة الف دينار .
ب – موظفو الدولة للدرجات الاولى والثانية والثالثة وما يقابلهم في القطاع الخاص (50000) خمسون الف دينار .
جـ- موظفو الدولة للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وما يقابلهم في القطاع الخاص (25000) خمسة وعشرون الف دينار .
د- موظفو الدولة للدرجات الاخرى وما يقابلهم في القطاع الخاص (10000) عشرة آلاف دينار .
هـ- المواطنون غير المشمولين بالفقرات (أ , ب ، ج ، د)ممن شملهم هذا القانون بالاشتراك (10000) عشرة آلاف دينار .
ثانيا: يعفى من بدلات الاشتراك المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
أ- المشمولون بنظام الرعاية الاجتماعية .
ب- المصابون بالأمراض الآتية :
1. السرطان .
2. الأمراض النفسية والعقلية .
3. أمراض الدم الوراثية .
4. عجز الكلى المعالج بالديلزة .
5. العوق الجسدي .
6. العوق الذهني بضمنها داء التوحد .
جـ- معاقو القوات المسلحة والأمنية بكافة أصنافها .
د- الذكور من غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم (60) سنة .
هـ- الإناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعمارهن (55) سنة.
و- الأطفال دون سن الخامسة .
ز- للوزير ورئيس الهيأة مجتمعين إضافة اوحذف أي حالة تستدعي الاستثناء ضمن البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من هذا القانون .
ثالثا: يحدد ويشمل القسط الشهري للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص وكما ياتي :
أ- الغيت .
ب- كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (1%) واحد من المائة من الراتب الشهري الكلي .
جـ- يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من هذه المادة من الأقساط الشهرية .
د- تصدر بتعليمات من الوزير والهيأة حالات شمول وتحديد القسط الشهري لغير المذكورين في الفقرات (أ , ب) من البند ثالثا من هذه المادة .
هـ- لمجلس الوزراء صلاحية تعديل النسب الواردة في هذا القانون وباقتراح من مجلس إدارة الهيأة .(5)