المادة 27

معرف المادة: 34081

رقم المادة : 1623

المادة 27 اولا: تحدد بدلات الاشتراك للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص والمواطنين ولمرة واحدة وكما يأتي : أ- الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق ومايقابلهم في القطاع الخاص (100000) مائة الف دينار . ب – موظفو الدولة للدرجات الاولى والثانية والثالثة وما يقابلهم في القطاع الخاص (50000) خمسون الف دينار . جـ- موظفو الدولة للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وما يقابلهم في القطاع الخاص (25000) خمسة وعشرون الف دينار . د- موظفو الدولة للدرجات الاخرى وما يقابلهم في القطاع الخاص (10000) عشرة آلاف دينار . هـ- المواطنون غير المشمولين بالفقرات (أ , ب ، ج ، د)ممن شملهم هذا القانون بالاشتراك (10000) عشرة آلاف دينار . ثانيا: يعفى من بدلات الاشتراك المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. أ‌- المشمولون بنظام الرعاية الاجتماعية . ب‌- المصابون بالأمراض الآتية : 1. السرطان . 2. الأمراض النفسية والعقلية . 3. أمراض الدم الوراثية . 4. عجز الكلى المعالج بالديلزة . 5. العوق الجسدي . 6. العوق الذهني بضمنها داء التوحد . جـ- معاقو القوات المسلحة والأمنية بكافة أصنافها . د- الذكور من غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم (60) سنة . هـ- الإناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعمارهن (55) سنة. و- الأطفال دون سن الخامسة . ز- للوزير ورئيس الهيأة مجتمعين إضافة اوحذف أي حالة تستدعي الاستثناء ضمن البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من هذا القانون . ثالثا: يحدد ويشمل القسط الشهري للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص وكما ياتي : أ‌- الغيت . ب‌- كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (1%) واحد من المائة من الراتب الشهري الكلي . جـ- يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من هذه المادة من الأقساط الشهرية . د- تصدر بتعليمات من الوزير والهيأة حالات شمول وتحديد القسط الشهري لغير المذكورين في الفقرات (أ , ب) من البند ثالثا من هذه المادة . هـ- لمجلس الوزراء صلاحية تعديل النسب الواردة في هذا القانون وباقتراح من مجلس إدارة الهيأة .(5)