المادة 26

معرف المادة: 34080

رقم المادة : 1623

المادة 26 تقدم الوزارة : اولا: برامج الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وباقي المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها . ثانيا: كافة اللقاحات وخدمات الصحة المدرسية وبرامج رعاية الأم والطفل مجانا في كافة المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها . ثالثا: أي خدمات اخرى تقررها القوانين النافذة دون تعارض مع احكام هذا القانون وتصدر بتعليمات من الوزير ورئيس الهيأة مجتمعين .