المادة 30

معرف المادة: 34084

رقم المادة : 1623

المادة 30 اولا: يدفع المشمولون بالقانون النسب التالية من قيمة الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . أ‌- أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص (50%) خمسون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . ب‌- كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (25%) خمسة وعشرون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . ثانيا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من هذا القانون من دفع أي نسبة .