المادة 22
على الهيأة :
اولا: اكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين العراقيين وتشمل :
أ- كافة موظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة المستمرين بالخدمة والمتقاعدين.
ب- أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال .
جـ- أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية .
د- أعضاء النقابات من غير الموظفين .
هـ- المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية .
و- المستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين .
ز- أصحاب المهن الحرة وكافة المشمولين بصندوق الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ح- المواطنين من غير المذكورين في أعلاه .
ثانيا: إكمال حصر المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة وحسب المعلومات المتوفرة في الوزارة .
ثالثا: التدريب على استخدام النظام الالكتروني في إدارة أعمال الهيأة .
رابعا: إعداد بطاقة الضمان الصحي الوطنية الإلزامية وشكلها ومحتواها.
خامسا: إصدار قائمة بالخدمات غير المشمولة بالضمان الصحي مع مراعاة أحكام البند (عاشرا) من المادة (16) من هذا القانون .