المادة 22

معرف المادة: 34076

رقم المادة : 1623

المادة 22 على الهيأة : اولا: اكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين العراقيين وتشمل : أ‌- كافة موظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة المستمرين بالخدمة والمتقاعدين. ب‌- أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال . جـ- أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية . د- أعضاء النقابات من غير الموظفين . هـ- المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية . و- المستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين . ز- أصحاب المهن الحرة وكافة المشمولين بصندوق الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ح- المواطنين من غير المذكورين في أعلاه . ثانيا: إكمال حصر المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة وحسب المعلومات المتوفرة في الوزارة . ثالثا: التدريب على استخدام النظام الالكتروني في إدارة أعمال الهيأة . رابعا: إعداد بطاقة الضمان الصحي الوطنية الإلزامية وشكلها ومحتواها. خامسا: إصدار قائمة بالخدمات غير المشمولة بالضمان الصحي مع مراعاة أحكام البند (عاشرا) من المادة (16) من هذا القانون .