رد الطعن شكلاً — علامة تجارية — تجاوز المدة — رقم 288 لسنة 2026 |
1
رد الطعن شكلاً — علامة تجارية — تجاوز المدة — رقم 288 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — علامة تجارية — تجاوز المدة — رقم 288 لسنة 2026المعرّف الموحّد: TRADEMARK_DISMISSED_FORM_288_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 288 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 5522/ب/2024التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاًرمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : علامة تجاريةالموضوع : الاعتراض على تسجيل علامة تجاريةالمواد : 88 | 171 | 204النصوص القانونية المستند إليها : المادة 88 قانون المرافعات المدنية | المادة 204 قانون المرافعات المدنية | المادة 171 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : سقوط الحق في الطعن لانقضاء المدة القانونيةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : علامة تجارية | تجاوز المدة | رد شكلا | قانون المرافعاتملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────العدد : 288 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 200بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةتشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي: المدير المفوض للشركة / وكيلته المحاميةالمميز عليهما: 1 - المدعى عليه وزير الصناعة والمعادن اضافة لوظيفته. 2 - الشخص الثالث / المدير المفوض للشركة اضافة لوظيفته.ادعى المدعي لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد انه سبق وأن أصدر المدعى عليه الأول اضافه لوظيفته قراراً بالعدد (11750) في 2023/3/3 المتضمن رفض تسجيل العلامة بالصنف ( ) بالرقم ( ) في 2023/7/5 طبقا لإجراء تسجيل العلامات التجارية وتم تبليغه بتاريخ 2023/9/20 برفض العلامة بحجة تشابهها مع العلامة التجارية ( ) المرقمة ( ) بالصنف ( ) وبتاريخ 2023/11/15 وتم تقديم الطلب من قبل المدعي اضافه لوظيفته والاعتراض على تسجيل العلامة التجارية العائدة للمدعي عليه وتم تبليغ المدعي برد الاعتراض المقدم على نشر طلب تسجيل العلامة التجارية ( ) المرقمة ( ) بالصنف ( ) وذلك لعدم امتلاكهم علامة تجارية مسجلة لدى المدعى عليه الاول ولكونه مخالف للقانون وقد جاء مجحفاً بحق المدعي اضافة لوظيفته ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الأول اضافة لوظيفته الصادر المرقم ( 11750) في 2023/3/3 بحجة عدم وجود تسجيل سابق للمدعي في العراق ، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرادة حسب الاختصاص النوعي والمكاني ، قررت المحكمة الأخيرة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثاني استنادا لأحكام المادة (88) من قانون المرافعات المدنية وقبول طلبه بادخال الشخص الثالث المدير المفوض للشركة اضافة لوظيفته بعد دفع الرسم القانوني عنه ، اصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد (5522/ب/2024) وبتاريخ (2025/11/13) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي / اضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، طعنت وكيلة المدعي بالحكم تمييزاً طالبة نقضه بعريضتها المؤرخة في 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ (2025/11/13) وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ (2025/12/17) فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تصحيح مسقط رأس — لعدم الاختصاص الوظيفي — رقم 489 لسنة 2026 |
1
تصديق — تصحيح مسقط رأس — لعدم الاختصاص الوظيفي — رقم 489 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تصحيح مسقط رأس — لعدم الاختصاص الوظيفي — رقم 489 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_STATUS_AFFIRMED_489_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 489 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 5187 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : أحوال مدنية / تصحيح مسقط رأسالموضوع : طلب تثبيت وتغيير مسقط الرأس في سجلات الأحوال المدنيةالمواد : 29/اولاً | 77النصوص القانونية المستند إليها : المادة 29/اولاً من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 | المادة 77 من قانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تعديل وتصحيح مسقط الرأس يخرج عن اختصاص المحاكم المدنية ويدخل في اختصاص مدير عام الجنسية العامة عملاً بقواعد الاختصاص الوظيفي التي هي من النظام العامالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : أحوال مدنية | مسقط رأس | اختصاص وظيفي | نظام عام | البطاقة الوطنيةملاحظة : ورد رقم قانون المرافعات في الأصل "رقم 3 لسنة 1969" وتم نقله كما هو التزاماً بقواعد النقل الحرفي.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 489 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 587تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي /وكيله المحاميالمميز عليهما / 1 - قرار محكمة بداءة الكرادة 2 - المدعى عليه / وزير الداخلية إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة بواسطة وكيله بانه تم تسجيل ابنة موكله في سجلات الأحوال المدنية بأن مسقط رأسها في عمان الأردن وانها من مواليد 2011/2/25 بموجب بيان الولادة المرقم 683097 المصدق من السفارة العراقية في الأردن ولاصدار دائرة الأحوال المدنية المختصة للبنت هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وجواز السفر العراقي والمثبت فيها كون مسقط رأسها في بغداد ولرفض طلب موكلها بتغيير مسقط رأسها من عمان الأردن الى بغداد حسب ما مثبت في المستمسكات المذكورة أعلاه لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بتثبيت مسقط رأسها في بغداد حسب المستمسكات مع تحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة قررت المحكمة وبناء على طلب وكيل المدعي حصر دعوى موكله بالمدعى عليه الأول وابطالها بحق المدعى عليه الثاني مدير عام مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة إضافة لوظيفته أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5187 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله رسوم ومصاريف دعواه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/30 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وثبت لها أن موضوعها يخرج عن اختصاص المحاكم المدنية ويدخل في اختصاص مدير عام الجنسية العامة أو من يخوله عملاً بأحكام المادة (29 / اولاً ) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 التي نصت على (( للمدير العام أو من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به او من ولي الصغير او من الجهات الرسمية ذات العلاقة اجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطأ وله الإضافة على القيد بالاستناد الى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة .)) وحيث ان قواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام ويجوز ان تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها في اية حالة تكون عليها الدعوى عملاً بأحكام المادة (77) من قانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت فترة العمل — رقم 428 لسنة 2026 |
1
تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت فترة العمل — رقم 428 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت فترة العمل — رقم 428 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_SOCIAL_SECURITY_AFFIRMED_428_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 428 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 474 / عمل / 2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : عملالتصنيف الأدقّ : اشتراكات ضمان اجتماعيالموضوع : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعيةالمواد : 17/اولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 17/اولاً من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023المبدأ القانوني الرئيسي : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمل العامل لديه وفقاً لأحكام القانون.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : ضمان اجتماعي | اشتراكات عمال | محكمة عمل | صاحب العمل | مستشفى أهليملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 428 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 548تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / مدير مستشفى جنين الاهلية إضافة لوظيفته.المميز عليها / المدعيةادعت المدعية لدى محكمة عمل الرصافة انها عملت لدى المدعى عليه وانه لم يسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة عملها لديه ، لذا طلبت دعوته للمرافعة وإلزامه بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 474 / عمل / 2025 ) وبتاريخ ( 2025/11/30 ) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته الاشتراكات البالغ مقدارها سبعة ملايين ومائة واربعون الف دينار وتسديدها الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعية لديه وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعي عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز بصفة معينة ومنذ عام 2004 الى تاريخ انهاء خدماتها في 2014 ولم يتم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمله من 2004/3/2 لغاية 2014/1/1 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها وفقاً لاحكام المادة ( 17/اولاً ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 ، وحيث ان الحكم المميز عندما قضى للمدعي بهذا الاستحقاق التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت فترة العمل — رقم 100 لسنة 2026 |
1
تصديق — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت فترة العمل — رقم 100 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت فترة العمل — رقم 100 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_PENSION_CONTRIBUTIONS_AFFIRMED_100_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 100 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 3927 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تسديد توقيفات تقاعدية / جامعات أهليةالموضوع : المطالبة بتسديد اشتراكات التوقيفات التقاعدية عن فترة عمل تدريسية في كلية أهليةالمواد : 6 | 140/اولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2 لسنة 2022 | المادة 140/اولاً من قانون الاثبات رقم 170 لسنة 1979 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : التزام الكلية الأهلية بتسديد التوقيفات التقاعدية للتدريسيين لديها إلى صندوق تقاعد التدريسيين عن فترة عملهم الفعلية واعتماد تقرير الخبير في تحديد تلك المبالغ.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : توقيفات تقاعدية | جامعة أهلية | صندوق تقاعد التدريسيين | تقرير خبير | قانون الإثباتملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 100 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 72تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / عميد كلية دجلة الجامعة الاهلية / إضافة لوظيفته / وكيله المحاميالمميز عليها / المدعية /ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان تعاقدت موكلته مع دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته بصفة تدريسية وبراتب شهري مقداره مليونا دينار واستقالت من العمل في 2023/2/19 وان المدعى عليه اخل بالتزاماته المالية تجاه موكلته وذلك من خلال عدم تسديد اشتراكات التوقيفات التقاعدية لدى صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية عن خدمة موكلته للفترة من 2006/10/30 ولغاية 2023/2/19 والبالغة ستون مليون دينار ورغم المطالبة المستمرة الى دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته الا انه ممتنع عن دفع مستحقاته المالية لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه إضافة لوظيفته بتسديد اشتراكات التوقيفات التقاعدية المذكورة أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3927 / ب / 2025 في 2025/11/4 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتاديته الى المدعية مبلغاً مقداره عشرون مليون وثمانمائة وخمسة واربعون الف وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار للفترة من 2006/10/30 ولغاية 2018/3/31 ومن 2022/9/1 ولغاية 2023/2/28 على ان تودع لدى صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف القضائية النسبية كل بقدر ماخسر من الدعوى وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته اتعاب محاماة وكيلا المدعية وتحميل المدعية اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/17القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه عميد كلية دجلة الاهلية إضافة لوظيفته / المميز بصفة تدريسي ة بموجب الأمر الإداري المرقم ذ / 1001/9 والمؤرخ في 2006/10/30 لحين انهاء خدمتها بتاريخ 2023/2/19 وتقديم استقالتها وحيث يشير کتاب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / قسم جباية الاشتراكات بالعدد ( 48271) الى عدم تسديد اشتراكات عمل المدعية عن فترة عملها خلافاً لاحكام المادة (6) من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2 لسنة 2022 وحيث تم احتساب المبالغ المستحقة الواجبة التسديد الى الصندوق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 170 لسنة 1979 المعدل وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم (298 / الهيئة الموسعة المدنية /2025) في 2025/12/16 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التميزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5 / 2026/1م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت فترة العمل — رقم 266 لسنة 2026 |
1
تصديق — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت فترة العمل — رقم 266 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت فترة العمل — رقم 266 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_PENSION_CONTRIBUTIONS_AFFIRMED_266_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 266 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 3807 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/11 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تسديد توقيفات تقاعدية / جامعات أهلية الموضوع : المطالبة بتسديد اشتراكات التوقيفات التقاعدية عن فترة عمل تدريسية في كلية أهلية المواد : 6 | 140/اولاً النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2 لسنة 2022 | المادة 140/اولاً من قانون الاثبات رقم 170 لسنة 1979 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : التزام الكلية الأهلية بتسديد التوقيفات التقاعدية للتدريسيين لديها إلى صندوق تقاعد التدريسيين عن فترة عملهم الفعلية واعتماد تقرير الخبير في تحديد تلك المبالغ الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : توقيفات تقاعدية | كلية أهلية | صندوق تقاعد التدريسيين | تقرير خبير | قانون الإثباتملاحظة : رقم الدعوى الأصلية ظهر في الأصل كشوائب تقنية للمسح الضوئي (OCR) بصيغة معادلة رياضية وتم استنتاجه وتنظيفه ليكون 3807 / ب / 2025 وفقاً للسياق. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحادية العدد : 266 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 274تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعى عليه / عميد كلية إضافة لوظيفته - وكيله المحامي /المميز عليها / المدعية /ادعت المدعية بواسطة وكيلتها لدى محكمة بداءة الدورة بانه سبق وان تعاقدت مع دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته وبراتب مقداره (مليونان وخمسون الف دينار) ولإخلال دائرة المدعى عليه بالتزاماتها، لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بتسديد اشتراكات التوقيفات التقاعدية البالغة (أربعون مليون دينار) لدى صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 3807 / ب / 2025 ) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعية مبلغ مقداره أربعة وعشرون مليون واربعمائة وسبعون الف وسبعمائة وستة دنانير عن التوقيفات التقاعدية عن الضمان الاجتماعي للفترة من 2011/10/22 لغاية 2018/4/30 ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه عميد كلية إضافة لوظيفته / المميز بصفة تدريسية بموجب الأمر الإداري المرقم ذ / 156/3 والمؤرخ في 2012/1/15 لحين انهاء خدماتها بتاريخ 2020/1/18 وتقديم استقالتها وحيث يشير كتاب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / قسم جباية الاشتراكات بالعدد 47258 الى عدم تسديد اشتراكات عمل المدعية عن فترة عملها خلافاً لاحكام المادة (6) من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2 لسنة 2022 وحيث تم احتساب المبالغ المستحقة الواجبة التسديد الى الصندوق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 170 لسنة 1979 المعدل وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم (298 / الهيئة الموسعة المدنية / 2025) في 2025/12/16 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — تسليم مخشلات ذهبية — عدم صياغة اليمين — رقم 231 لسنة 2026 |
1
نقض — تسليم مخشلات ذهبية — عدم صياغة اليمين — رقم 231 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — تسليم مخشلات ذهبية — عدم صياغة اليمين — رقم 231 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_DEPOSIT_CASSATION_231_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 231 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 259 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة شيخ سعدالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوىرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تسليم وديعة / مخشلات ذهبيةالموضوع : المطالبة بتسليم مخشلات ذهبية مودعة كأمانة لدى شقيقة المدعي المتوفاةالمواد : 108/اولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 108/اولاً من قانون الاثباتالمبدأ القانوني الرئيسي : يجب على المحكمة صياغة اليمين الحاسمة وعرضها على الطرفين قبل الاستماع لإجابة الخصم في توجيهها من عدمه.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مخشلات ذهبية | وديعة | يمين حاسمة | صياغة اليمين | قانون الإثباتملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفة. تم تصحيح أثر المسح الضوئي (OCR) في رقم المادة من $(3gl/1\cdot\Lambda)$ إلى (108 / اولاً) وفقاً للسياق القانوني.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 231 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 210تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / وكيله المحاميالمميز عليه / المدعى عليه /ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة شيخ سعد أنه سبق لموكله وان قام بايداع مصوغات ذهبية لدي شقيقته وبعد وفاتها قام زوجها المدعى عليه بالاستحواذ على المخشلات الذهبية بدون اذن او موافقة موكله لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتسليم المخشلات الذهبية المذكورة تفاصيلها في عريضة الدعوى او اقيامها ان تعذر والبالغ مجموعها سبعون مليون دينار عراقي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 259 / ب / 2025 في 2025/10/30 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/27 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لان محكمة الموضوع لم تقم بصياغة اليمين التي منحتها للمدعي طبقاً لنص المادة ( 108 / اولاً ) من قانون الاثبات اذ كان المتعين على محكمة الموضوع ان تقوم بصياغة اليمين وعرضها على الطرفين ومن ثم الاستماع لاجابة المدعي في توجيهها الى خصمه من عدمه ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تصحيح أبعاد عقار — لعدم توجه الخصومة — رقم 532 لسنة 2026 |
1
تصديق — تصحيح أبعاد عقار — لعدم توجه الخصومة — رقم 532 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تصحيح أبعاد عقار — لعدم توجه الخصومة — رقم 532 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_532_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 532 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1850 / ب / 2024 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة العمارة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : عقارات / تصحيح أبعاد الموضوع : المطالبة بتصحيح أبعاد شكل خارطة عقار لعدم تطابقها مع الواقع المواد : 80/1 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها إذا كانت الخصومة غير متوجهة. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : عقار | تصحيح خارطة | أبعاد | خصومة غير متوجهة | رد الدعوى ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفة. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 532 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 675 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز المدعي / وكيله المحامي المميز عليه / المدعى عليه / مدير عام شركة نفط إضافة لوظيفته ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة العمارة ان موكله يملك سهام شائعة في العقار المرقم نهر دجلة وان المدعى عليه مالك العقار المرقم نهر دجلة وهنالك خطأ في ابعاد شكل خارطة عقار موكله وخطأ في شكل خارطة عقار المدعى عليه إضافة لوظيفته مما تسبب ذلك في عدم تطابق ابعاد خارطة عقار موكله على ارض الواقع وكذلك ابعاد خارطة عقار المدعى عليه المجاور لعقار موكله لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتصحيح ابعاد شكل خارطة عقار موكله وتصحيح شكل ابعاد خارطة عقار المدعى عليه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1850 / ب / 2024 في 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعي (المميز) لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة ( 80/1 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م. نائب الرئيس زيدون سعدون ...
نقض — تصحيح اسم قيد عقار — للتحقق من الاختصاص — رقم 182 لسنة 2026 |
1
نقض — تصحيح اسم قيد عقار — للتحقق من الاختصاص — رقم 182 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — تصحيح اسم قيد عقار — للتحقق من الاختصاص — رقم 182 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_182_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 182 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2520 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بغداد الجديدةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوىرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : عقارات / تصحيح قيدالموضوع : طلب تصحيح اسم والد المدعية في صورة قيد العقارالمواد : 68 | 29النصوص القانونية المستند إليها : المادة 68 من قانون التسجيل العقاري النافذ | المادة 29 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : يكون طلب تصحيح الاسم في السجلات العقارية من اختصاص المحكمة طبقاً لولايتها العامة في حال تقديم طلب تحريري للتصحيح إلى دائرة التسجيل العقاري واقترانه بالرفضالأسباب الثانوية : مراعاة ان لا يؤدي التصحيح الى تبدل المالك او صاحب الحق العينيكلمات مفتاحية : تصحيح قيد | تسجيل عقاري | اختصاص المحكمة | ولاية عامة | رفض الطلبملاحظة : غير مذكورة═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 182 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 123تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميزة / المدعية / (ر.ب.ن) / إضافة الى تركة المتوفىوكيلتها المحاميةالمميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعية إضافة للتركة لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة انه سبق للمدعى عليه وان تم رفض الطلب المقدم من قبل موكلته بتصحيح اسم والدها حيث ذكر في صورة قيد العقار المرقم وزيرية غزالية والصحيح هو والذي تظلمت منه وتم رفض التظلم من قبل المدعى عليه لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتعديل اسم والد موكلته مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2520 /ب/ 2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعنت وكيلة المدعية بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/14 كما قدمت عريضة ملحقة بتاريخ 2025/12/15 .القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون لان محكمة الموضوع ردت الدعوى من جهة الاختصاص طبقاً لنص المادة (68) من قانون التسجيل العقاري النافذ قبل التحقق فيما اذا كانت المدعية (المميزة كانت قد راجعت دائرة التسجيل العقاري المختصة وقدمت طلب تحريري للتصحيح، وعند اقترانه بالرفض فيكون طلب التصحيح من اختصاص المحكمة طبقاً للولاية العامة لها وفقاً لاحكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية، مع مراعاة ان لا يؤدي التصحيح الى تبدل المالك او صاحب الحق العيني، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — تصحيح قيد عقار — للتحقق من الاختصاص — رقم 716 لسنة 2026 |
1
نقض — تصحيح قيد عقار — للتحقق من الاختصاص — رقم 716 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — تصحيح قيد عقار — للتحقق من الاختصاص — رقم 716 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_716_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 716 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 654 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/22 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بلد النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى رمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : عقارات / تصحيح قيدالموضوع : طلب تصحيح اسم المورث في قيد التسوية العقاري المواد : 68 | 29 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 68 من قانون التسجيل العقاري النافذ | المادة 29 من قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : يكون طلب تصحيح الاسم في السجلات العقارية من اختصاص المحكمة طبقاً لولايتها العامة في حال تقديم طلب تحريري للتصحيح إلى دائرة التسجيل العقاري واقترانه بالرفض الأسباب الثانوية : مراعاة ان لا يؤدي التصحيح الى تبدل المالك او صاحب الحق العيني كلمات مفتاحية : تصحيح قيد | تسجيل عقاري | اختصاص المحكمة | ولاية عامة | رفض الطلبملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 716 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 832تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / إضافة للتركة - وكيله المحامي /المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل إضافة لوظيفتهادعى المدعي إضافة لتركة مورثه بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بلد انه لدى مراجعته لدائرة التسجيل العقاري تبين ان اسم مورثه ورد خطأ في قيد التسوية حيث ذكر باسم ( ) والصحيح ( ) لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتصحيح الاسم المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 654 / ب / 2025 ) وبتاريخ ( 2025/10/26 ) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ، وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون لان محكمة الموضوع ردت الدعوى من جهة الاختصاص طبقاً لنص المادة (68) من قانون التسجيل العقاري النافذ قبل التحقق فيما اذا كان المدعي (المميز كان قد راجع دائرة التسجيل العقاري المختصة وقدم طلب تحريري للتصحيح وعند اقترانه بالرفض فيكون طلب التصحيح من اختصاص المحكمة طبقاً للولاية العامة لها وفقاً لاحكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية مع مراعاة ان لا يؤدي التصحيح الى تبدل المالك او صاحب الحق العيني، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تصحيح تاريخ تولد — لعدم الاختصاص الوظيفي — رقم 157 لسنة 2026 |
1
تصديق — تصحيح تاريخ تولد — لعدم الاختصاص الوظيفي — رقم 157 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تصحيح تاريخ تولد — لعدم الاختصاص الوظيفي — رقم 157 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CIVIL_STATUS_AFFIRMED_157_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 157 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 4994 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/7المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : أحوال مدنية / تصحيح تاريخ تولدالموضوع : طلب تصحيح تاريخ التولد في سجلات الأحوال المدنيةالمواد : 29/اولا | 77النصوص القانونية المستند إليها : المادة 29/اولا من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 | المادة 77 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : طلبات تصحيح البيانات في سجلات الأحوال المدنية تخرج عن اختصاص المحاكم المدنية وتدخل في اختصاص مدير عام الجنسية العامة، وقواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تصحيح تولد | أحوال مدنية | اختصاص وظيفي | نظام عام | البطاقة الوطنيةملاحظة : ورد في أصل القرار تناقض في سنة التولد المطلوبة للتصحيح حيث ذُكر "والصحيح هو 1969/8/9" ثم ذُكر "وجعله في 1999/8/9"، وتم النقل حرفياً كما ورد في الأصل. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 157 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 157تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعية / وكيلها المحاميالمميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفتهادعت المدعية لدى محكمة بداءة الديوانية انه سبق وان ورد تاريخ تولدها خطأ في سجلات دائرة الأحوال المدنية في الديوانية حيث ورد في 1966/8/9 والصحيح هو 1969/8/9 لذا طلبت دعوى المدعى عليه للمرافعة والحكم بتصحيح تاريخ تولدها وجعله في 1999/8/9 واشعار دائرة الأحوال المختصة بذلك وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4994 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وثبت لها ان موضوعها يخرج عن اختصاص المحاكم المدنية ويدخل في اختصاص مدير عام الجنسية العامة او من يخوله عملاً بأحكام المادة ( 29 / اولا ) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 التي نصت على (( للمدير العام او من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او من ذي حق متعلق به او من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة اجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطأ وله الإضافة على القيد بالاستناد الى وثائق او مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة )) وحيث ان قواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام ويجوز ان تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها في اية حالة تكون عليها الدعوى عملاً بأحكام المادة ( 77 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تصحيح خارطة إفراز — عدم تحقق الشروط — رقم 263 لسنة 2026 |
1
تصديق — تصحيح خارطة إفراز — عدم تحقق الشروط — رقم 263 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تصحيح خارطة إفراز — عدم تحقق الشروط — رقم 263 لسنة 2026المعرّف الموحّد: MAP_CORRECTION_AFFIRMED_263_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 263 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 659 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحسينيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : تصحيح خارطة إفراز عقارالموضوع : دعوى تصحيح خارطة إفراز لعقارات متجاورةالمواد : المادة 32 | المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 32 قانون التسجيل العقاري | المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : عدم تحقق شروط تصحيح الخريطة طبقاً لقانون التسجيل العقاريالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقار | خارطة إفراز | تصحيح | قانون التسجيل العقاري | بداءة الحسينيةملاحظة : ورد رقم المادة (210/2) في أصل نص المسح الضوئي مشوهاً تقنياً برموز غريبة، وتم تصحيح أثر المسح الضوئي (OCR) إلى الرقم الصحيح للحفاظ على السياق القانوني. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم نقل الصفات فقط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 263 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 294تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز المدعيالمميز عليهم / المدعى عليهم / 1 -/ وكيله المحامي* 24 - الشخص الثالث الى جانب المدعى عليهم / وزير العدل إضافة لوظيفتهمقاطعةادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الحسينية بان موكله مالك العقار المرقم بدعة اسود وان المدعى عليهم يملكون عقارات مجاورة لعقار موكله ولوجود خطأ في خارطة الافراز الخاصة بالعقارات العائدة الى موكله والمدعى عليهم لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بتصحيح خارطة الافراز للعقارات مع تحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ويقدر قيمة المنفعة السنوية للعقار لأغراض الرسم بمبلغ مقداره مليون دينار قررت المحكمة بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2025/5/19 ابطال الدعوى بحق المدعى عليه الثاني وقررت بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2025/7/9 ادخال وزير العدل شخصاً ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليهم أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 659 / ب / 2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيلا المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث ووكيل الشخص الثالث إضافة لوظيفته طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/4 .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عدم تحقق شروط تصحيح الخريطة طبقاً لنص المادة (32) من قانون التسجيل العقاري النافذ لتصحيح خرائط الافراز للعقار المرقم بدعة اسود، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11 / 1 / 2026 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى تعويض — سبق الفصل — رقم 202 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى تعويض — سبق الفصل — رقم 202 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — سبق الفصل — رقم 202 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMP_AFFIRMED_202_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 202 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1528 / ب / 2025التاريخ : غير مذكور بوضوح (تشوه في أرقام المسح الضوئي)المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشرقاطالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : مطالبة بتعويض (سبق الفصل)الموضوع : المطالبة بتعويض عن فرق قيمة عقار تم بيعهالمواد : المادة 105 | المادة 106النصوص القانونية المستند إليها : المادة 105 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل | المادة 106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : حجية الأحكام الباتة تمنع قبول دليل ينقضها لسبق الفصل في الموضوعالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقار | تعويض | سبق الفصل | حجية الأحكام | بداءة الشرقاطملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط. بعض التواريخ وأرقام الدعاوى السابقة ظهرت في المسح الضوئي كرموز رياضية مشوهة تماماً وتم الاستعاضة عنها بـ [غير واضح] التزاماً بقاعدة عدم التخمين.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 202 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 342تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ [غير واضح]، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزون / المدعون وجماعته / إضافة لتركة مورثتهم :المميز عليهم / المدعى عليهم وجماعته.وكيلهم المحاميادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الشرقاط ان لمورثتهم حصة في العقار المرقم ( [غير واضح] ) اجميلة من مورثها : وقد قام المدعى عليهم باستصدار القسام النظامي المرقم ( [غير واضح] ) في ( 2023/7/4 ) وتم ذكر أسماء المدعين من ضمن الورثة، وقد قام المدعى عليهم ببيع عموم حصة المتوفى في العقار أعلاه ومن ضمنها حصة مورثتهم بمبلغ مقداره (ثلاثة عشر مليون دينار) دون اخذ موافقتهم عند البيع ، وحيث ان مبلغ البيع لا يساوي قيمة الارض فقد لحقهم ضرر وهو فرق قيمة الأرض ، لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم للمرافعة والزامهم بدفع تعويض عن فرق قيمة الأرض بمبلغ مقداره (مائتي مليون دينار) وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1528 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/11/25.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة (الشرقاط) بعدد ( 1766/ب/2023 ) في (2024/3/17) والذي فسخ تعديلاً بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها الاصلية بالعدد 192 / س / 2024 في 2025/4/30 وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في [2026/1/12].نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — تعويض إنهاء خدمة — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 89 لسنة 2026 |
1
رد طلب التصحيح — تعويض إنهاء خدمة — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 89 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — تعويض إنهاء خدمة — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 89 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_CORRECTION_DENIED_89_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 89 / الهيئة المدنية / عمل / 2026رقم الدعوى الأصلية : 453 / عمل / 2024التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل البصرةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : قضاء العملالتصنيف الأدقّ : طلب تصحيح قرار تمييزي (تعويض إنهاء خدمة)الموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي صادر بتصديق حكم تعويض عن إنهاء عمل تعسفيالمواد : المادة 219 | المادة 223النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها حصراً في القانونالأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزيكلمات مفتاحية : تصحيح قرار | عمل | إنهاء خدمة تعسفي | تعويض | محكمة عمل البصرةملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل، فتم الاكتفاء بنقل الصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 89 / الهيئة المدنية / عمل / 2026التسلسل : 18تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة العالمية المحدودة إضافة لوظيفته وكيله المحاميالمطلوب التصحيح ضده / المميز عليه المدعي /ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة عمل البصرة انه عمل لدى المدعى عليه بصفة مشرف عمل - سوبر فايزر) ( منذ 2012/7/9 ولغاية (2024/7/24) ، وقد انهى خدماته بعد ان انتهى مشروع العمل ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بإعادته للعمل والتعويض عن انهاء العمل التعسفي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، صرف المدعي النظر عن المطالبة بإعادته للعمل وحصر دعواه بالتعويض ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (453 / عمل / 2024) وبتاريخ (2025/8/28) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مائة وواحد مليون ومائة وتسعة وتسعون الف ومائة وأربعة وخمسون دينار عراقي وأربعة فلسان عن التعويض التعسفي بحق المدعي وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/9/28 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 9654 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ (2025/10/12) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/16 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تصحيح قسام نظامي — إدخال مستحقين — رقم 505 لسنة 2026 |
1
تصديق — تصحيح قسام نظامي — إدخال مستحقين — رقم 505 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تصحيح قسام نظامي — إدخال مستحقين — رقم 505 لسنة 2026المعرّف الموحّد: INHERITANCE_AFFIRMED_505_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 505 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 4318 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى تصحيح قسام نظامي الموضوع : المطالبة بتصحيح قسام نظامي لإدخال أصحاب حق انتقال محجوبين المواد : المادة 1187 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1187 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : تصحيح القسام النظامي لإدخال بقية أصحاب حق الانتقال المستحقين استناداً لتقرير الخبير القضائي الأسباب الثانوية : المدعي لم يكن من أصحاب حق الانتقال ضمن القسام الذي جرى تصحيحه مسبقاً كلمات مفتاحية : قسام نظامي | تصحيح | حق الانتقال | بداءة السماوة ملاحظة : أسماء الأطراف والمورثين محجوبة عمداً في الأصل، فتم الاكتفاء بنقل الصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 505 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 554تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه / إضافة لتركة مورثه المميز عليه / المدعي / إضافة لتركة مورثه ادعى وكيل المدعي إضافة للتركة لدى محكمة بداءة السماوة ان مورثة المدعى عليه قد راجعت المحكمة المذكورة وأصدرت القسام النظامي المرقم الخاص بالمورث وحصرت حق الانتقال بوالدته في 1993/11/10 وحجبت فروع المورث المذكور من جهة والده المتوفى ومن بينهم موكله لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لتركة مورثه للمرافعة والحكم بتصحيح القسام النظامي المذكور أعلاه الخاص بالمورث بإدخال أصحاب حق الانتقال من جهة الاب وتعديل المسألة الانتقالية تبعاً لذلك والزام المدعى عليه بمنع معارضته لموكله من استلام مبلغ مليون دينار كجزء من التركة وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4318 / ب / 2025 في 2025/11/19 حكماً حضورياً يقضي بتصحيح القسام النظامي الصادر عنها والمرقم 67 / قسام نظامي / 1993 والخاص بالمتصرف العراقي المتوفى وجعل المسألة الارثية تصح من 4032 حصة وكما مفصل في نص الحكم وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف بما فيها اتعاب محاماة وكيل المدعي طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع اصدرت حكمها بتصحيح القسام النظامي الصادر عن المحكمة بالعدد 67 قسام نظامي 1993 في 1993/11/10 والخاص بالمتوفى بعد ادخال بقية أصحاب الانتقال المستحقين وعلى وفق تقرير الخبير القضائي الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها وطبقاً لاحكام المادة (1187) من القانون المدني وما بعدها لا سيما وان المدعي المميز عليه لم يكن من أصحاب حق الانتقال ضمن القسام الذي جرى تصحيحه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة ذاتها بالعدد 1528 / ب / 2012 في 2012/12/4 ، لذا قرر تصديقه الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — تصحيح قسام نظامي — استناد لتقرير الخبراء — رقم 179 لسنة 2026 |
1
تصديق — تصحيح قسام نظامي — استناد لتقرير الخبراء — رقم 179 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تصحيح قسام نظامي — استناد لتقرير الخبراء — رقم 179 لسنة 2026المعرّف الموحّد: INHERITANCE_AFFIRMED_179_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 179 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 5961 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/11 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تصحيح قسام نظامي الموضوع : دعوى تصحيح قسام نظامي لإدخال مستحقين محجوبين المواد : المادة 1189 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1189 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : تصحيح القسام النظامي واحتساب المسألة الانتقالية بإدخال أصحاب حق الانتقال استناداً لتقرير الخبراء القضائيين الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : قسام نظامي | حق الانتقال | تصحيح | بداءة الكرخ | تقرير الخبراء ملاحظة : بعض التواريخ في المسح الضوئي (مثل تاريخ صدور القسام وتاريخ تقرير الخبراء) ظهرت كرموز مشوهة وتم الاستعاضة عنها بـ [غير واضح] لتعذر قراءتها بأمانة. أسماء الأطراف محجوبة عمداً فتم نقل الصفات فقط، وتم ترميز اسم المتوفى المذكور في النص.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 179 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 281تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه إضافة لتركة مورثه وكيله المحامي المميز عليها المدعيةادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدرت ذات المحكمة القسام النظامي المرقم ( 29 / قسام نظامي / 2021) المؤرخ [غير واضح] الخاص بالمتوفى ولم يرد فيه اسمه ولا أسماء اشقاءه، وحيث انهم من أصحاب حق الانتقال لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتصحيح القسام النظامي أعلاه وادخاله وإدخال اشقاءه في القسام ضمن المستحقين وتصحيح المسألة الانتقالية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 5961 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً بتصحيح القسام النظامي المذكور أعلاه الخاص بالمتوفى وذلك بإدخال كل من (المدعية) وجماعتها أولاد ضمن أصحاب حق الانتقال وان المسألة الانتقالية بعد التصحيح تصح من (1260) سهم موزعة على أصحاب حق الانتقال (كما مفصل في الحكم) وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/4.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ، ذلك ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان تصحيح القسام النظامي الصادر عن المحكمة بالعدد 29 / قسام نظامي / 2021 في 2021/2/24 والخاص بالمتوفى (ا.ر.م) جرى تصحيحه بالاستناد الى تقرير الخبراء القضائيين الثلاثة المؤرخ في [غير واضح] والذي اعتمدته المحكمة عند التصحيح طبقاً لنص المادتين (1189) من القانون المدني وما بعدها باحتساب المسألة الانتقالية بإدخال كل من و و و و و و اولاد ضمن أصحاب حق الانتقال وحسب الاعتبار الوارد إزاء كل واحد منهم وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.نائب الرئيس زيدون سعدون...
تصديق — تصحيح قسام نظامي — خصومة غير متوجهة — رقم 674 لسنة 2026 |
1
تصديق — تصحيح قسام نظامي — خصومة غير متوجهة — رقم 674 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تصحيح قسام نظامي — خصومة غير متوجهة — رقم 674 لسنة 2026المعرّف الموحّد: INHERITANCE_AFFIRMED_674_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 674 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 681 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/21المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المشخابالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى تصحيح قسام نظاميالموضوع : المطالبة بتصحيح قسام نظامي وإخراج ورثة لعدم الاستحقاقالمواد : المادة 80/1النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : دعوى تصحيح القسام النظامي يجب أن تقام على المدعى عليهم إضافة للتركة لا بصفاتهم الشخصية لانها تتعلق بحقوق الانتقالالأسباب الثانوية : الخصومة غير متوجهة تقضي المحكمة برد الدعوى من تلقاء نفسها دون الدخول في أساسهاكلمات مفتاحية : قسام نظامي | تصحيح | خصومة | إضافة للتركة | بداءة المشخابملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم نقل الصفات فقط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 674 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 740تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي وكيلاه المحاميانالمميز عليهم / المدعى عليهم وجماعته.ادعى المدعي بواسطة وكيليه لدى محكمة بداءة المشخاب ان المدعى عليهم استحصلوا على القسام النظامي المرقم (12 / قسام نظامي / 2023) والمؤرخ (2023/3/12) والذي اعتبرهم فيه ورثة المتوفاة ( ) ولكون المتوفاة ( ) شقيقة المتوفاة ( ) قد توفيت قبل وفاة شقيقتها فان المدعى عليهم لا يستحقون أي حق من حقوق الانتقال، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بتصحيح المسألة الانتقالية وإخراج المدعى عليهم من التركة وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (681 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/19) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي شكلاً وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/17 امام محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان دعوى المدعي / المميز اقام الدعوى على المدعى عليهم المميز عليهم ، وقد تضمنت المطالبة تصحيح القسام النظامي المرقم 12 / قسام نظامي / 2023 الصادر من محكمة بداءة المشخاب بتاريخ 2023/3/12 من خلال تصحيح المسألة الانتقالية وإخراج المدعى عليهم من التركة وقدرت الدعوى بمبلغ مليون دينار وان الدعوى مقامة على المدعى عليهم بصفاتهم الشخصية لانه يتعين عند إقامة الدعوى للمطالبة بتصحيح القسام ان تضاف الى التركة لانها تتعلق بحقوق الانتقال التي تدخل ضمن الإرث على خلاف المطالبة بابطال القسام من قبل الورثه التي لا تستوجب اقامتها من قبل الورثه إضافة للتركة وضمن مال وبذلك تكون خصومة المدعى عليهم غير متوجهة في الدعوى وحيث انه اذا كانت الخصومة غير متوجهة في الدعوى تقضي المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً باحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تصحيح قسام نظامي — العجز عن الإثبات — رقم 675 لسنة 2026 |
1
تصديق — تصحيح قسام نظامي — العجز عن الإثبات — رقم 675 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تصحيح قسام نظامي — العجز عن الإثبات — رقم 675 لسنة 2026المعرّف الموحّد: INHERITANCE_AFFIRMED_675_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 675 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 22 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/26المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المشخابالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى تصحيح قسام نظاميالموضوع : المطالبة بتصحيح قسام نظامي وتعديل المسألة الانتقالية لادعاء الحجب من الاستحقاقالمواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد دعوى تصحيح القسام النظامي لعجز المدعين عن إثبات صلة القربى بالمتوفى على ضوء صور قيود الأحوال المدنيةالأسباب الثانوية : الدعوى فاقدة لسندها القانونيكلمات مفتاحية : قسام نظامي | حق الانتقال | تصحيح | صلة القربى | بداءة المشخابملاحظة : أسماء الأطراف والمورثين محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بنقل الصفات.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 675 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 925تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/26م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزون / المدعون / و و وجماعته اضافة لتركة مورثيهم وكيلهم المحامي /المميز عليهم / المدعى عليهم / و و و و وجماعته إضافة لتركة مورثيهمادعى المدعون إضافة لتركة مورثيهم بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة المشخاب بانه أصدرت ذات المحكمة القسام النظامي المرقم (66 / ق.س / 2010) في (2010/11/2) وقد تم حجبهم من الاستحقاق لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم إضافة للتركة للمرافعة والحكم بتصحيح القسام النظامي وتعديل المسألة الانتقالية وقدروا قيمة سهامهم من التركة بمبلغ مقداره (مليون ومائة الف دينار) وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 22 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً غيابياً يقضي برد دعوى المدعين إضافة الى تركة مورثيهم وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/12/14القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعين (المميزون) تضمنت مطالبة المدعى عليهم المميز عليهم بتصحيح القسام النظامي الصادر عن المحكمة بالعدد 66 / ق.ن / 2010 والخاص بالمتوفي وتعديل المسألة الانتقالية لاصحاب حق الانتقال وبإدخالهم ضمن المستحقين من تركة المتوفى، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عجز المدعين (المميزون) عن اثبات صلة القربي بالمتوفى والذي توفي بتاريخ 2001/7/1 على ضوء صور قيود الاحوال المدنية الصادرة من مديرية شؤون الاحوال المدنية / قسم القيود القديمة بالعدد 6216 في 2025/7/16 وبذلك تكون دعواهم فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/26 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تصحيح قسام نظامي — العجز عن الإثبات — رقم 692 لسنة 2026 |
1
تصديق — تصحيح قسام نظامي — العجز عن الإثبات — رقم 692 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تصحيح قسام نظامي — العجز عن الإثبات — رقم 692 لسنة 2026المعرّف الموحّد: INHERITANCE_AFFIRMED_692_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 692 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 23 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/26المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المشخابالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى تصحيح قسام نظاميالموضوع : المطالبة بتصحيح قسام نظامي وتعديل المسألة الانتقالية لادعاء الحجب من الاستحقاقالمواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورةالمبدأ القانوني الرئيسي : رد دعوى تصحيح القسام النظامي لعجز المدعين عن إثبات صلة القربى بالمتوفى على ضوء صور قيود الأحوال المدنيةالأسباب الثانوية : الدعوى فاقدة لسندها القانونيكلمات مفتاحية : قسام نظامي | حق الانتقال | تصحيح | صلة القربى | بداءة المشخابملاحظة : أسماء الأطراف والمورثين محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بنقل الصفات. جزء من رقم القسام في بداية النص غير واضح وتم ذكر رقمه الصحيح (31) في سياق القرار اللاحق.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 692 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 940تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/26م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميزون / المدعون / و وجماعته اضافة لتركة مورثيهم وكيلهم المحاميالمميز عليهم / المدعى عليهم / و و وجماعته إضافة لتركة مورثيهمادعى المدعون إضافة لتركة مورثيهم بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة المشخاب بانه أصدرت ذات المحكمة القسام النظامي المرقم ( / ق ن / 1995) في (1995/5/21) وقد تم حجبهم من الاستحقاق لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم إضافة للتركة للمرافعة والحكم بتصحيح القسام النظامي وتعديل المسألة الانتقالية وقدروا قيمة سهامهم من التركة بمبلغ مقداره (مليون ومائة الف دينار) وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (23 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً غيابياً يقضي برد دعوى المدعين إضافة الى تركة مورثيهم وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/12/14.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعين المميزون تضمنت مطالبة المدعى عليهم المميز عليهم بتصحيح القسام النظامي الصادر عن المحكمة بالعدد 31 ق. ن / 1995 والخاص بالمتوفى وتعديل المسألة الانتقالية لاصحاب حق الانتقال بإدخالهم ضمن المستحقين لتركة المتوفى، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عجز المدعين (المميزون) عن اثبات صلة القربي بالمتوفى والذي توفي بتاريخ 1994/6/28 على ضوء صور قيود الاحوال المدنية الصادرة من مديرية شؤون الاحوال المدنية / قسم القيود القديمة بالعدد 6216 في 2025/7/16 وبذلك تكون دعواهم فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/26 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تعديل راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 2 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعديل راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 2 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعديل راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 2 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_2_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 2 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1916 / مجلس تدقيق / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / هيئة التقاعدالتصنيف الأدقّ : تعديل راتب تقاعدي (من متوفى إلى شهيد)الموضوع : المطالبة بتعديل الراتب التقاعدي لشقيق المعترضة من راتب متوفى إلى راتب شهيدالمواد : المادة 30/ثالثاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تصديق قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بتعديل الراتب التقاعدي لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوثائق والقيود المبرزةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | شهيد | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | هيئة التقاعد الوطنيةملاحظة : تم تصحيح خطأ القراءة الآلية (OCR) في رقم قانون التقاعد الموحد بالمخرجات من (1) إلى (9) لسنة 2014 للحفاظ على الدقة القانونية. اسم المعترضة محجوب عمداً في الأصل فتم نقل الصفة فقط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 2 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 69تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفتهالمميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضةقدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه تعديل الراتب التقاعدي لشقيقها من راتب متوفى الى راتب شهيد وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (3103554009) في 2025/9/1 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1916 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية وتعديل الراتب التقاعدي لأسرة المتوفى أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/9.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (30 / ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تعويض استملاك عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 144 لسنة 2026 |
1
تصديق — تعويض استملاك عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 144 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تعويض استملاك عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 144 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PROP_COMP_AFFIRMED_144_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 144 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1670 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : دعوى تعويض عن استملاك عقارالموضوع : المطالبة بتعويض عن عقار تم استملاكه من قبل البلدية بدون عوضالمواد : المادة 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم البدائي القاضي برد الدعوى لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تعويض | استملاك | عقار | بلدية | بداءة الرصافةملاحظة : أسماء الأطراف وأرقام العقارات محجوبة عمداً في الأصل فتم نقل الصفات فقط.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 144 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 120تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / وكيله المحاميالمميز عليه / المدعى عليه / وزير المالية / إضافة لوظيفتهادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الرصافة انه سبق لموكله وان اشترى العقار المرقم مقاطعة خرنابات عن طريق جمعية الساهرون التعاونية للاسكان وتم التمليك بتاريخ 1998/1/5 واستلم سنداً وعند مراجعته دائرة التسجيل العقاري في ابي غريب لطلب سنداً جديد تبين ان العقار قد استملكته دائرة بلدية ابي غريب بدون مسوغ قانون وبدون عوض وقامت دائرة بلدية ابي غريب ببيع العقار للغير لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بدفع تعويض لموكله عن العقار المذكور أعلاه ولغرض الرسم فانه يقدر بمبلغ ستمائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1670 / ب / 2025 في 2025/11/20 حكماً حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/21.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...