تصديق — تصحيح تاريخ تولد — لعدم الاختصاص الوظيفي — رقم 157 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تصحيح تاريخ تولد — لعدم الاختصاص الوظيفي — رقم 157 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_STATUS_AFFIRMED_157_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 157 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 4994 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : أحوال مدنية / تصحيح تاريخ تولد
الموضوع       : طلب تصحيح تاريخ التولد في سجلات الأحوال المدنية
المواد        : 29/اولا | 77
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 29/اولا من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 | المادة 77 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : طلبات تصحيح البيانات في سجلات الأحوال المدنية تخرج عن اختصاص المحاكم المدنية وتدخل في اختصاص مدير عام الجنسية العامة، وقواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تصحيح تولد | أحوال مدنية | اختصاص وظيفي | نظام عام | البطاقة الوطنية
ملاحظة        : ورد في أصل القرار تناقض في سنة التولد المطلوبة للتصحيح حيث ذُكر "والصحيح هو 1969/8/9" ثم ذُكر "وجعله في 1999/8/9"، وتم النقل حرفياً كما ورد في الأصل. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفات.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 157 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 157

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميزة / المدعية / وكيلها المحامي
المميز عليه / المدعى عليه / وزير الداخلية / إضافة لوظيفته

ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الديوانية انه سبق وان ورد تاريخ تولدها خطأ في سجلات دائرة الأحوال المدنية في الديوانية حيث ورد في 1966/8/9 والصحيح هو 1969/8/9 لذا طلبت دعوى المدعى عليه للمرافعة والحكم بتصحيح تاريخ تولدها وجعله في 1999/8/9 واشعار دائرة الأحوال المختصة بذلك وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4994 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وثبت لها ان موضوعها يخرج عن اختصاص المحاكم المدنية ويدخل في اختصاص مدير عام الجنسية العامة او من يخوله عملاً بأحكام المادة ( 29 / اولا ) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 التي نصت على (( للمدير العام او من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او من ذي حق متعلق به او من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة اجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطأ وله الإضافة على القيد بالاستناد الى وثائق او مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة )) وحيث ان قواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام ويجوز ان تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها في اية حالة تكون عليها الدعوى عملاً بأحكام المادة ( 77 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون