نقض — تسليم مخشلات ذهبية — عدم صياغة اليمين — رقم 231 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — تسليم مخشلات ذهبية — عدم صياغة اليمين — رقم 231 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_DEPOSIT_CASSATION_231_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 231 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 259 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة شيخ سعد
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تسليم وديعة / مخشلات ذهبية
الموضوع       : المطالبة بتسليم مخشلات ذهبية مودعة كأمانة لدى شقيقة المدعي المتوفاة
المواد        : 108/اولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 108/اولاً من قانون الاثبات
المبدأ القانوني الرئيسي : يجب على المحكمة صياغة اليمين الحاسمة وعرضها على الطرفين قبل الاستماع لإجابة الخصم في توجيهها من عدمه.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مخشلات ذهبية | وديعة | يمين حاسمة | صياغة اليمين | قانون الإثبات
ملاحظة        : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفة. تم تصحيح أثر المسح الضوئي (OCR) في رقم المادة من $(3gl/1\cdot\Lambda)$ إلى (108 / اولاً) وفقاً للسياق القانوني.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 231 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 210

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي / وكيله المحامي
المميز عليه / المدعى عليه /

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة شيخ سعد أنه سبق لموكله وان قام بايداع مصوغات ذهبية لدي شقيقته وبعد وفاتها قام زوجها المدعى عليه بالاستحواذ على المخشلات الذهبية بدون اذن او موافقة موكله لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتسليم المخشلات الذهبية المذكورة تفاصيلها في عريضة الدعوى او اقيامها ان تعذر والبالغ مجموعها سبعون مليون دينار عراقي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 259 / ب / 2025 في 2025/10/30 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/27 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لان محكمة الموضوع لم تقم بصياغة اليمين التي منحتها للمدعي طبقاً لنص المادة ( 108 / اولاً ) من قانون الاثبات اذ كان المتعين على محكمة الموضوع ان تقوم بصياغة اليمين وعرضها على الطرفين ومن ثم الاستماع لاجابة المدعي في توجيهها الى خصمه من عدمه ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون