تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت فترة العمل — رقم 428 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — اشتراكات ضمان اجتماعي — ثبوت فترة العمل — رقم 428 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_SOCIAL_SECURITY_AFFIRMED_428_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 428 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 474 / عمل / 2025
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : عمل
التصنيف الأدقّ  : اشتراكات ضمان اجتماعي
الموضوع       : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعية
المواد        : 17/اولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 17/اولاً من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023
المبدأ القانوني الرئيسي : إلزام صاحب العمل بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمل العامل لديه وفقاً لأحكام القانون.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : ضمان اجتماعي | اشتراكات عمال | محكمة عمل | صاحب العمل | مستشفى أهلي
ملاحظة        : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 428 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 548

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / مدير مستشفى جنين الاهلية إضافة لوظيفته.
المميز عليها / المدعية

ادعت المدعية لدى محكمة عمل الرصافة انها عملت لدى المدعى عليه وانه لم يسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة عملها لديه ، لذا طلبت دعوته للمرافعة وإلزامه بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 474 / عمل / 2025 ) وبتاريخ ( 2025/11/30 ) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته الاشتراكات البالغ مقدارها سبعة ملايين ومائة واربعون الف دينار وتسديدها الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعية لديه وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعي عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته / المميز بصفة معينة ومنذ عام 2004 الى تاريخ انهاء خدماتها في 2014 ولم يتم تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن فترة عمله من 2004/3/2 لغاية 2014/1/1 والتي يلزم صاحب العمل بتسديدها وفقاً لاحكام المادة ( 17/اولاً ) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 ، وحيث ان الحكم المميز عندما قضى للمدعي بهذا الاستحقاق التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون