عنوان القرار: رد طلب التصحيح — تعويض إنهاء خدمة — انتفاء أسباب التصحيح — رقم 89 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_CORRECTION_DENIED_89_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 89 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 453 / عمل / 2024
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل البصرة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : قضاء العمل
التصنيف الأدقّ : طلب تصحيح قرار تمييزي (تعويض إنهاء خدمة)
الموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي صادر بتصديق حكم تعويض عن إنهاء عمل تعسفي
المواد : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها حصراً في القانون
الأسباب الثانوية : كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي
كلمات مفتاحية : تصحيح قرار | عمل | إنهاء خدمة تعسفي | تعويض | محكمة عمل البصرة
ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل، فتم الاكتفاء بنقل الصفات.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 89 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 18
تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة العالمية المحدودة إضافة لوظيفته وكيله المحامي
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه المدعي /
ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة عمل البصرة انه عمل لدى المدعى عليه بصفة مشرف عمل - سوبر فايزر) ( منذ 2012/7/9 ولغاية (2024/7/24) ، وقد انهى خدماته بعد ان انتهى مشروع العمل ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بإعادته للعمل والتعويض عن انهاء العمل التعسفي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، صرف المدعي النظر عن المطالبة بإعادته للعمل وحصر دعواه بالتعويض ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (453 / عمل / 2024) وبتاريخ (2025/8/28) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مائة وواحد مليون ومائة وتسعة وتسعون الف ومائة وأربعة وخمسون دينار عراقي وأربعة فلسان عن التعويض التعسفي بحق المدعي وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/9/28 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 9654 / الهيئة المدنية / عمل / 2025) والمؤرخ (2025/10/12) طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/16 ، كما طلب عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون