نقض — تصحيح قيد عقار — للتحقق من الاختصاص — رقم 716 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — تصحيح قيد عقار — للتحقق من الاختصاص — رقم 716 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_716_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 716 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 654 / ب / 2025 التاريخ       : 2026/1/22 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بلد النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى 
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : عقارات / تصحيح قيد
الموضوع       : طلب تصحيح اسم المورث في قيد التسوية العقاري 
المواد        : 68 | 29 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 68 من قانون التسجيل العقاري النافذ | المادة 29 من قانون المرافعات المدنية المبدأ القانوني الرئيسي : يكون طلب تصحيح الاسم في السجلات العقارية من اختصاص المحكمة طبقاً لولايتها العامة في حال تقديم طلب تحريري للتصحيح إلى دائرة التسجيل العقاري واقترانه بالرفض الأسباب الثانوية : مراعاة ان لا يؤدي التصحيح الى تبدل المالك او صاحب الحق العيني 
كلمات مفتاحية  : تصحيح قيد | تسجيل عقاري | اختصاص المحكمة | ولاية عامة | رفض الطلب
ملاحظة        : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 716 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 832

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي / إضافة للتركة - وكيله المحامي /
المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل إضافة لوظيفته

ادعى المدعي إضافة لتركة مورثه بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة بلد انه لدى مراجعته لدائرة التسجيل العقاري تبين ان اسم مورثه ورد خطأ في قيد التسوية حيث ذكر باسم ( ) والصحيح ( ) لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتصحيح الاسم المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 654 / ب / 2025 ) وبتاريخ ( 2025/10/26 ) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ، وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون لان محكمة الموضوع ردت الدعوى من جهة الاختصاص طبقاً لنص المادة (68) من قانون التسجيل العقاري النافذ قبل التحقق فيما اذا كان المدعي (المميز كان قد راجع دائرة التسجيل العقاري المختصة وقدم طلب تحريري للتصحيح وعند اقترانه بالرفض فيكون طلب التصحيح من اختصاص المحكمة طبقاً للولاية العامة لها وفقاً لاحكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية مع مراعاة ان لا يؤدي التصحيح الى تبدل المالك او صاحب الحق العيني، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون