عنوان القرار: تصديق — تصحيح قسام نظامي — العجز عن الإثبات — رقم 692 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: INHERITANCE_AFFIRMED_692_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 692 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 23 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/26
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المشخاب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى تصحيح قسام نظامي
الموضوع : المطالبة بتصحيح قسام نظامي وتعديل المسألة الانتقالية لادعاء الحجب من الاستحقاق
المواد : غير مذكورة
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة
المبدأ القانوني الرئيسي : رد دعوى تصحيح القسام النظامي لعجز المدعين عن إثبات صلة القربى بالمتوفى على ضوء صور قيود الأحوال المدنية
الأسباب الثانوية : الدعوى فاقدة لسندها القانوني
كلمات مفتاحية : قسام نظامي | حق الانتقال | تصحيح | صلة القربى | بداءة المشخاب
ملاحظة : أسماء الأطراف والمورثين محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بنقل الصفات. جزء من رقم القسام في بداية النص غير واضح وتم ذكر رقمه الصحيح (31) في سياق القرار اللاحق.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 692 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 940
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/26م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزون / المدعون / و وجماعته اضافة لتركة مورثيهم وكيلهم المحامي
المميز عليهم / المدعى عليهم / و و وجماعته إضافة لتركة مورثيهم
ادعى المدعون إضافة لتركة مورثيهم بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة المشخاب بانه أصدرت ذات المحكمة القسام النظامي المرقم ( / ق ن / 1995) في (1995/5/21) وقد تم حجبهم من الاستحقاق لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم إضافة للتركة للمرافعة والحكم بتصحيح القسام النظامي وتعديل المسألة الانتقالية وقدروا قيمة سهامهم من التركة بمبلغ مقداره (مليون ومائة الف دينار) وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (23 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً غيابياً يقضي برد دعوى المدعين إضافة الى تركة مورثيهم وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعين المميزون تضمنت مطالبة المدعى عليهم المميز عليهم بتصحيح القسام النظامي الصادر عن المحكمة بالعدد 31 ق. ن / 1995 والخاص بالمتوفى وتعديل المسألة الانتقالية لاصحاب حق الانتقال بإدخالهم ضمن المستحقين لتركة المتوفى، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عجز المدعين (المميزون) عن اثبات صلة القربي بالمتوفى والذي توفي بتاريخ 1994/6/28 على ضوء صور قيود الاحوال المدنية الصادرة من مديرية شؤون الاحوال المدنية / قسم القيود القديمة بالعدد 6216 في 2025/7/16 وبذلك تكون دعواهم فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/26 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون