عنوان القرار: تصديق — تصحيح أبعاد عقار — لعدم توجه الخصومة — رقم 532 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_532_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 532 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1850 / ب / 2024 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة العمارة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : عقارات / تصحيح أبعاد الموضوع : المطالبة بتصحيح أبعاد شكل خارطة عقار لعدم تطابقها مع الواقع المواد : 80/1 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها إذا كانت الخصومة غير متوجهة. الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : عقار | تصحيح خارطة | أبعاد | خصومة غير متوجهة | رد الدعوى ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل وتم الاكتفاء بالصفة. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 532 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 675
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز المدعي / وكيله المحامي المميز عليه / المدعى عليه / مدير عام شركة نفط إضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة العمارة ان موكله يملك سهام شائعة في العقار المرقم نهر دجلة وان المدعى عليه مالك العقار المرقم نهر دجلة وهنالك خطأ في ابعاد شكل خارطة عقار موكله وخطأ في شكل خارطة عقار المدعى عليه إضافة لوظيفته مما تسبب ذلك في عدم تطابق ابعاد خارطة عقار موكله على ارض الواقع وكذلك ابعاد خارطة عقار المدعى عليه المجاور لعقار موكله لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتصحيح ابعاد شكل خارطة عقار موكله وتصحيح شكل ابعاد خارطة عقار المدعى عليه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1850 / ب / 2024 في 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعي (المميز) لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة ( 80/1 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون