تصديق — تصحيح قسام نظامي — خصومة غير متوجهة — رقم 674 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تصحيح قسام نظامي — خصومة غير متوجهة — رقم 674 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: INHERITANCE_AFFIRMED_674_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 674 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : 681 / ب / 2025

التاريخ : 2026/1/21

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المشخاب

النطاق القضائي : العراق الاتحادي

النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي

رمز النتيجة : 1

التصنيف الرئيسي : مدني

التصنيف الفرعي : تمييز مدني

التصنيف الأدقّ : دعوى تصحيح قسام نظامي

الموضوع : المطالبة بتصحيح قسام نظامي وإخراج ورثة لعدم الاستحقاق

المواد : المادة 80/1

النصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل

المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى تصحيح القسام النظامي يجب أن تقام على المدعى عليهم إضافة للتركة لا بصفاتهم الشخصية لانها تتعلق بحقوق الانتقال

الأسباب الثانوية : الخصومة غير متوجهة تقضي المحكمة برد الدعوى من تلقاء نفسها دون الدخول في أساسها

كلمات مفتاحية : قسام نظامي | تصحيح | خصومة | إضافة للتركة | بداءة المشخاب

ملاحظة : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم نقل الصفات فقط.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 674 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 740

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي وكيلاه المحاميان

المميز عليهم / المدعى عليهم وجماعته.

ادعى المدعي بواسطة وكيليه لدى محكمة بداءة المشخاب ان المدعى عليهم استحصلوا على القسام النظامي المرقم (12 / قسام نظامي / 2023) والمؤرخ (2023/3/12) والذي اعتبرهم فيه ورثة المتوفاة ( ) ولكون المتوفاة ( ) شقيقة المتوفاة ( ) قد توفيت قبل وفاة شقيقتها فان المدعى عليهم لا يستحقون أي حق من حقوق الانتقال، لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بتصحيح المسألة الانتقالية وإخراج المدعى عليهم من التركة وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (681 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/19) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي شكلاً وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/17 امام محكمة استئناف النجف بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان دعوى المدعي / المميز اقام الدعوى على المدعى عليهم المميز عليهم ، وقد تضمنت المطالبة تصحيح القسام النظامي المرقم 12 / قسام نظامي / 2023 الصادر من محكمة بداءة المشخاب بتاريخ 2023/3/12 من خلال تصحيح المسألة الانتقالية وإخراج المدعى عليهم من التركة وقدرت الدعوى بمبلغ مليون دينار وان الدعوى مقامة على المدعى عليهم بصفاتهم الشخصية لانه يتعين عند إقامة الدعوى للمطالبة بتصحيح القسام ان تضاف الى التركة لانها تتعلق بحقوق الانتقال التي تدخل ضمن الإرث على خلاف المطالبة بابطال القسام من قبل الورثه التي لا تستوجب اقامتها من قبل الورثه إضافة للتركة وضمن مال وبذلك تكون خصومة المدعى عليهم غير متوجهة في الدعوى وحيث انه اذا كانت الخصومة غير متوجهة في الدعوى تقضي المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً باحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون