تصديق — تعويض استملاك عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 144 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تعويض استملاك عقار — تطبيق سليم للقانون — رقم 144 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_COMP_AFFIRMED_144_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 144 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1670 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : دعوى تعويض عن استملاك عقار
الموضوع       : المطالبة بتعويض عن عقار تم استملاكه من قبل البلدية بدون عوض
المواد        : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق الحكم البدائي القاضي برد الدعوى لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تعويض | استملاك | عقار | بلدية | بداءة الرصافة
ملاحظة        : أسماء الأطراف وأرقام العقارات محجوبة عمداً في الأصل فتم نقل الصفات فقط.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 144 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 120

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / وكيله المحامي
المميز عليه / المدعى عليه / وزير المالية / إضافة لوظيفته

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الرصافة انه سبق لموكله وان اشترى العقار المرقم مقاطعة خرنابات عن طريق جمعية الساهرون التعاونية للاسكان وتم التمليك بتاريخ 1998/1/5 واستلم سنداً وعند مراجعته دائرة التسجيل العقاري في ابي غريب لطلب سنداً جديد تبين ان العقار قد استملكته دائرة بلدية ابي غريب بدون مسوغ قانون وبدون عوض وقامت دائرة بلدية ابي غريب ببيع العقار للغير لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بدفع تعويض لموكله عن العقار المذكور أعلاه ولغرض الرسم فانه يقدر بمبلغ ستمائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1670 / ب / 2025 في 2025/11/20 حكماً حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/21.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون