تصديق — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت فترة العمل — رقم 100 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت فترة العمل — رقم 100 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_PENSION_CONTRIBUTIONS_AFFIRMED_100_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 100 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3927 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تسديد توقيفات تقاعدية / جامعات أهلية
الموضوع       : المطالبة بتسديد اشتراكات التوقيفات التقاعدية عن فترة عمل تدريسية في كلية أهلية
المواد        : 6 | 140/اولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2 لسنة 2022  | المادة 140/اولاً من قانون الاثبات رقم 170 لسنة 1979 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : التزام الكلية الأهلية بتسديد التوقيفات التقاعدية للتدريسيين لديها إلى صندوق تقاعد التدريسيين عن فترة عملهم الفعلية واعتماد تقرير الخبير في تحديد تلك المبالغ.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : توقيفات تقاعدية | جامعة أهلية | صندوق تقاعد التدريسيين | تقرير خبير | قانون الإثبات
ملاحظة        : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 100 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 72

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / عميد كلية دجلة الجامعة الاهلية / إضافة لوظيفته / وكيله المحامي
المميز عليها / المدعية /

ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان تعاقدت موكلته مع دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته بصفة تدريسية وبراتب شهري مقداره مليونا دينار واستقالت من العمل في 2023/2/19 وان المدعى عليه اخل بالتزاماته المالية تجاه موكلته وذلك من خلال عدم تسديد اشتراكات التوقيفات التقاعدية لدى صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية عن خدمة موكلته للفترة من 2006/10/30 ولغاية 2023/2/19 والبالغة ستون مليون دينار ورغم المطالبة المستمرة الى دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته الا انه ممتنع عن دفع مستحقاته المالية لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه إضافة لوظيفته بتسديد اشتراكات التوقيفات التقاعدية المذكورة أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3927 / ب / 2025 في 2025/11/4 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتاديته الى المدعية مبلغاً مقداره عشرون مليون وثمانمائة وخمسة واربعون الف وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار للفترة من 2006/10/30 ولغاية 2018/3/31 ومن 2022/9/1 ولغاية 2023/2/28 على ان تودع لدى صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف القضائية النسبية كل بقدر ماخسر من الدعوى وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته اتعاب محاماة وكيلا المدعية وتحميل المدعية اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/17

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه عميد كلية دجلة الاهلية إضافة لوظيفته / المميز بصفة تدريسي ة بموجب الأمر الإداري المرقم ذ / 1001/9 والمؤرخ في 2006/10/30 لحين انهاء خدمتها بتاريخ 2023/2/19 وتقديم استقالتها وحيث يشير کتاب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / قسم جباية الاشتراكات بالعدد ( 48271) الى عدم تسديد اشتراكات عمل المدعية عن فترة عملها خلافاً لاحكام المادة (6) من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2 لسنة 2022 وحيث تم احتساب المبالغ المستحقة الواجبة التسديد الى الصندوق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 170 لسنة 1979 المعدل وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم (298 / الهيئة الموسعة المدنية /2025) في 2025/12/16 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التميزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5 / 2026/1م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون