عنوان القرار: تصديق — تعديل راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 2 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_2_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 2 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1916 / مجلس تدقيق / 2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / هيئة التقاعد
التصنيف الأدقّ : تعديل راتب تقاعدي (من متوفى إلى شهيد)
الموضوع : المطالبة بتعديل الراتب التقاعدي لشقيق المعترضة من راتب متوفى إلى راتب شهيد
المواد : المادة 30/ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : تصديق قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بتعديل الراتب التقاعدي لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوثائق والقيود المبرزة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | شهيد | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | هيئة التقاعد الوطنية
ملاحظة : تم تصحيح خطأ القراءة الآلية (OCR) في رقم قانون التقاعد الموحد بالمخرجات من (1) إلى (9) لسنة 2014 للحفاظ على الدقة القانونية. اسم المعترضة محجوب عمداً في الأصل فتم نقل الصفة فقط.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 2 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 69
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة
قدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه تعديل الراتب التقاعدي لشقيقها من راتب متوفى الى راتب شهيد وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (3103554009) في 2025/9/1 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1916 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية وتعديل الراتب التقاعدي لأسرة المتوفى أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/9.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (30 / ثالثاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون