تصديق — دعوى تعويض — سبق الفصل — رقم 202 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — سبق الفصل — رقم 202 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: COMP_AFFIRMED_202_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 202 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1528 / ب / 2025
التاريخ       : غير مذكور بوضوح (تشوه في أرقام المسح الضوئي)
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الشرقاط
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بتعويض (سبق الفصل)
الموضوع       : المطالبة بتعويض عن فرق قيمة عقار تم بيعه
المواد        : المادة 105 | المادة 106
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 105 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل | المادة 106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : حجية الأحكام الباتة تمنع قبول دليل ينقضها لسبق الفصل في الموضوع
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : عقار | تعويض | سبق الفصل | حجية الأحكام | بداءة الشرقاط
ملاحظة        : أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط. بعض التواريخ وأرقام الدعاوى السابقة ظهرت في المسح الضوئي كرموز رياضية مشوهة تماماً وتم الاستعاضة عنها بـ [غير واضح] التزاماً بقاعدة عدم التخمين.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 202 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 342

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ [غير واضح]، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزون / المدعون وجماعته / إضافة لتركة مورثتهم :
المميز عليهم / المدعى عليهم وجماعته.
وكيلهم المحامي
ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الشرقاط ان لمورثتهم حصة في العقار المرقم ( [غير واضح] ) اجميلة من مورثها : وقد قام المدعى عليهم باستصدار القسام النظامي المرقم ( [غير واضح] ) في ( 2023/7/4 ) وتم ذكر أسماء المدعين من ضمن الورثة، وقد قام المدعى عليهم ببيع عموم حصة المتوفى في العقار أعلاه ومن ضمنها حصة مورثتهم بمبلغ مقداره (ثلاثة عشر مليون دينار) دون اخذ موافقتهم عند البيع ، وحيث ان مبلغ البيع لا يساوي قيمة الارض فقد لحقهم ضرر وهو فرق قيمة الأرض ، لذا طلبوا دعوة المدعى عليهم للمرافعة والزامهم بدفع تعويض عن فرق قيمة الأرض بمبلغ مقداره (مائتي مليون دينار) وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1528 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/11/25.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة (الشرقاط) بعدد ( 1766/ب/2023 ) في (2024/3/17) والذي فسخ تعديلاً بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها الاصلية بالعدد 192 / س / 2024 في 2025/4/30 وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في [2026/1/12].

نائب الرئيس
زيدون سعدون