تصديق — تصحيح خارطة إفراز — عدم تحقق الشروط — رقم 263 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تصحيح خارطة إفراز — عدم تحقق الشروط — رقم 263 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: MAP_CORRECTION_AFFIRMED_263_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 263 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 659 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحسينية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تصحيح خارطة إفراز عقار
الموضوع       : دعوى تصحيح خارطة إفراز لعقارات متجاورة
المواد        : المادة 32 | المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 32 قانون التسجيل العقاري | المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم تحقق شروط تصحيح الخريطة طبقاً لقانون التسجيل العقاري
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : عقار | خارطة إفراز | تصحيح | قانون التسجيل العقاري | بداءة الحسينية
ملاحظة        : ورد رقم المادة (210/2) في أصل نص المسح الضوئي مشوهاً تقنياً برموز غريبة، وتم تصحيح أثر المسح الضوئي (OCR) إلى الرقم الصحيح للحفاظ على السياق القانوني. أسماء الأطراف محجوبة عمداً في الأصل فتم نقل الصفات فقط.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 263 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 294

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز المدعي
المميز عليهم / المدعى عليهم / 1 -
/ وكيله المحامي

* 2
4 - الشخص الثالث الى جانب المدعى عليهم / وزير العدل إضافة لوظيفته
مقاطعة
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الحسينية بان موكله مالك العقار المرقم بدعة اسود وان المدعى عليهم يملكون عقارات مجاورة لعقار موكله ولوجود خطأ في خارطة الافراز الخاصة بالعقارات العائدة الى موكله والمدعى عليهم لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم بتصحيح خارطة الافراز للعقارات مع تحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ويقدر قيمة المنفعة السنوية للعقار لأغراض الرسم بمبلغ مقداره مليون دينار قررت المحكمة بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2025/5/19 ابطال الدعوى بحق المدعى عليه الثاني وقررت بتاريخ جلسة المرافعة ليوم 2025/7/9 ادخال وزير العدل شخصاً ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليهم أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 659 / ب / 2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيلا المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث ووكيل الشخص الثالث إضافة لوظيفته طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/4 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عدم تحقق شروط تصحيح الخريطة طبقاً لنص المادة (32) من قانون التسجيل العقاري النافذ لتصحيح خرائط الافراز للعقار المرقم بدعة اسود، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11 / 1 / 2026 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون