تصديق — تصحيح قسام نظامي — إدخال مستحقين — رقم 505 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تصحيح قسام نظامي — إدخال مستحقين — رقم 505 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: INHERITANCE_AFFIRMED_505_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 505 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 4318 / ب / 2025 التاريخ       : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : دعوى تصحيح قسام نظامي الموضوع       : المطالبة بتصحيح قسام نظامي لإدخال أصحاب حق انتقال محجوبين المواد        : المادة 1187 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1187 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : تصحيح القسام النظامي لإدخال بقية أصحاب حق الانتقال المستحقين استناداً لتقرير الخبير القضائي الأسباب الثانوية : المدعي لم يكن من أصحاب حق الانتقال ضمن القسام الذي جرى تصحيحه مسبقاً 
كلمات مفتاحية  : قسام نظامي | تصحيح | حق الانتقال | بداءة السماوة 
ملاحظة        : أسماء الأطراف والمورثين محجوبة عمداً في الأصل، فتم الاكتفاء بنقل الصفات.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 505 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 554

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه / إضافة لتركة مورثه المميز عليه / المدعي / إضافة لتركة مورثه ادعى وكيل المدعي إضافة للتركة لدى محكمة بداءة السماوة ان مورثة المدعى عليه قد راجعت المحكمة المذكورة وأصدرت القسام النظامي المرقم الخاص بالمورث وحصرت حق الانتقال بوالدته في 1993/11/10 وحجبت فروع المورث المذكور من جهة والده المتوفى ومن بينهم موكله لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لتركة مورثه للمرافعة والحكم بتصحيح القسام النظامي المذكور أعلاه الخاص بالمورث بإدخال أصحاب حق الانتقال من جهة الاب وتعديل المسألة الانتقالية تبعاً لذلك والزام المدعى عليه بمنع معارضته لموكله من استلام مبلغ مليون دينار كجزء من التركة وتحميله الرسوم والمصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4318 / ب / 2025 في 2025/11/19 حكماً حضورياً يقضي بتصحيح القسام النظامي الصادر عنها والمرقم 67 / قسام نظامي / 1993 والخاص بالمتصرف العراقي المتوفى وجعل المسألة الارثية تصح من 4032 حصة وكما مفصل في نص الحكم وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف بما فيها اتعاب محاماة وكيل المدعي طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع اصدرت حكمها بتصحيح القسام النظامي الصادر عن المحكمة بالعدد 67 قسام نظامي 1993 في 1993/11/10 والخاص بالمتوفى بعد ادخال بقية أصحاب الانتقال المستحقين وعلى وفق تقرير الخبير القضائي الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها وطبقاً لاحكام المادة (1187) من القانون المدني وما بعدها لا سيما وان المدعي المميز عليه لم يكن من أصحاب حق الانتقال ضمن القسام الذي جرى تصحيحه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة ذاتها بالعدد 1528 / ب / 2012 في 2012/12/4 ، لذا قرر تصديقه الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون