أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 680
المادة 680 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 681
المادة 681 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 682
المادة 682 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 683
المادة 683 – ملغاة (بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983).
المادة 684
المادة 684 الاحكام المرتبطة بالمادة القرض، هو ان يدفع شخص لاخر عينا معلومة من الاعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما.
المادة 686
المادة 686 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يملك المستقرض العين المقترضة بالقبض ويثبت في ذمته مثلها. 2 – فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض، فلا ضمان على المستقرض.
المادة 687
المادة 687 1 – اذا ظهر في العين المقترضة عيب خفي وكان القرض بغير فائدة واثر المستقرض استيفاء العين واخبر المقرض بذلك، فلا يلزم ان يرد الا قيمتها معيبة. 2 – اما اذا كان القرض بفائدة او كان بغير فائدة ولكن قد تعمد اخفاء العيب كان للمستقرض ان يطلب اما اصلاح العيب، واما ابدال شيء سليم بالشيء المعيب.
المادة 688
المادة 688 اذا استحق الشيء فان كان القرض بفائدة سرت احكام البيع والا فاحكام العارية.
المادة 689
المادة 689 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجب على المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة قدرا ووصفا في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2 – فاذا لم يتفق على الزمان كان للمقرض ان يسترده في اي وقت. 3 – واذا لم يتفق على المكان كان الرد واجبا في مكان العقد.
المادة 690
المادة 690 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا وقع القرض على شيء من المكيلات او الموزونات او المسكوكات او الورق النقدي، فرخصت اسعارها او غلت فعلى المستقرض رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلائها.
المادة 691
المادة 691 اذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة، بل استهلكها فانقطعت عن ايدي الناس، فللمقترض ان ينتظر الى ان يوجد مثلها او ان يطالب بقيمتها يوم القبض.
المادة 692
المادة 692 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تجب الفائدة في القرض، الا اذا شرطت في العقد. 2 – واذا دفع المستقرض فائدة تزيد على السعر الجائز قانونا كان له ان يسترد الزيادة سواء دفع عن علم او عن غلط.
المادة 693
المادة 693 اذا استقرض محجور عليه شيئا فاستهلكه فعليه الضمان بقدر ما كسب، فان تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وان كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.
المادة 694
المادة 694 1 – الدخل الدائم هو ان يتعهد شخص بان يؤدي على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون محله مبلغا من النقود او مقدارا معينا من اشياء مثلية اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة. 2 – ويتبع في الدخل الدائم من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.
المادة 695
المادة 695 1 – للمدين في الدخل الدائم حق ايفاء العوض الذي تاسس عليه الدخل، وذلك بعض مضي خمس عشرة سنة على العقد. 2 – ويجوز الاتفاق على الا يحصل الايفاء ما دام مستحق الدخل حيا او لمدة تزيد على خمس عشرة سنة او تقل عنها. 3 – ولا يستعمل حق الايفاء الا بعد اعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على هذا الاعلان.
المادة 696
المادة 696 ليس للدائن طلب الايفاء بالعوض الذي دفعه لتاسيس الايراد الا في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يدفع المدين الدخل سنتين متواليتين رغم انذاره. ب – اذا قصر المدين في تقديم ما وعد به الدائن من تامينات او اذا انعدمت التامينات كلا او بعضا ولم يقدم بديلا عنها. ج – اذا افلس المدين او اعسر.
المادة 697
المادة 697 1 – اذا رتب الدخل الدائم مقابل مبلغ من النقود، تم الوفاء باداء العوض او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلح. 2 – وفي الحالات الاخرى يتم الوفاء بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.
المادة 698
المادة 698 الاحكام المرتبطة بالمادة الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي.
المادة 699
المادة 699 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط فيمن يعقد صلحا، ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عند الصلح.