المادة 699

معرف المادة: 1566

رقم المادة : 17

المادة 699 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط فيمن يعقد صلحا، ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عند الصلح.

الموضوع: يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عند الصلح