المادة 693

معرف المادة: 1560

رقم المادة : 17

المادة 693 اذا استقرض محجور عليه شيئا فاستهلكه فعليه الضمان بقدر ما كسب، فان تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وان كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.

الموضوع: الضمان عن الشيء المستهلك من قبل المحجور عليه,عدم الضمان في حال تلف الشيء بنفسه,حق المقرض في استرداد العين الباقية