المادة 691

معرف المادة: 1558

رقم المادة : 17

المادة 691 اذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة، بل استهلكها فانقطعت عن ايدي الناس، فللمقترض ان ينتظر الى ان يوجد مثلها او ان يطالب بقيمتها يوم القبض.

الموضوع: حق انتظار برای دریافت مثل عین مقترضة,حق مطالبه ارزش عین مقترضة در صورت عدم امکان رد آن