المادة 695
1 – للمدين في الدخل الدائم حق ايفاء العوض الذي تاسس عليه الدخل، وذلك بعض مضي خمس عشرة سنة على العقد.
2 – ويجوز الاتفاق على الا يحصل الايفاء ما دام مستحق الدخل حيا او لمدة تزيد على خمس عشرة سنة او تقل عنها.
3 – ولا يستعمل حق الايفاء الا بعد اعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على هذا الاعلان.
الموضوع: حق المدين في ايفاء العوض بعد خمس عشرة سنة,امكانية الاتفاق على تأجيل الايفاء,شروط استعمال حق الايفاء بعد الاعلان,مدة الايفاء المتعلقة بحياة المستحق