المادة 694
1 – الدخل الدائم هو ان يتعهد شخص بان يؤدي على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون محله مبلغا من النقود او مقدارا معينا من اشياء مثلية اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة.
2 – ويتبع في الدخل الدائم من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.