المادة 688

معرف المادة: 1555

رقم المادة : 17

المادة 688 اذا استحق الشيء فان كان القرض بفائدة سرت احكام البيع والا فاحكام العارية.

الموضوع: استحقاق الشيء,احكام البيع,احكام العارية,قرض بفائدة