المادة 692
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – لا تجب الفائدة في القرض، الا اذا شرطت في العقد.
2 – واذا دفع المستقرض فائدة تزيد على السعر الجائز قانونا كان له ان يسترد الزيادة سواء دفع عن علم او عن غلط.
الموضوع: عدم وجوب الفائدة في القرض إلا بشرطها في العقد,استرداد الزيادة في الفائدة المدفوعة إذا كانت تزيد على السعر الجائز قانونا