المادة 690
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا وقع القرض على شيء من المكيلات او الموزونات او المسكوكات او الورق النقدي، فرخصت اسعارها او غلت فعلى المستقرض رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلائها.
الموضوع: رد مثلها عند رخصة اسعار المكيلات والموزونات والمسكوکات والورق النقدي,عدم الاعتبار برخصة وغلاء اسعار القرض