المادة 689
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يجب على المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة قدرا ووصفا في الزمان والمكان المتفق عليهما.
2 – فاذا لم يتفق على الزمان كان للمقرض ان يسترده في اي وقت.
3 – واذا لم يتفق على المكان كان الرد واجبا في مكان العقد.
الموضوع: وجوب رد المستقرض للأعيان المقترضة قدراً ووصفاً في الزمان والمكان المتفق عليه,حق المقرض في استرداد الأعيان في أي وقت إذا لم يتفق على الزمان,وجوب رد الأعيان في مكان العقد إذا لم يتفق على المكان