المادة 696

معرف المادة: 1563

رقم المادة : 17

المادة 696 ليس للدائن طلب الايفاء بالعوض الذي دفعه لتاسيس الايراد الا في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يدفع المدين الدخل سنتين متواليتين رغم انذاره. ب – اذا قصر المدين في تقديم ما وعد به الدائن من تامينات او اذا انعدمت التامينات كلا او بعضا ولم يقدم بديلا عنها. ج – اذا افلس المدين او اعسر.

الموضوع: ليس للدائن طلب الايفاء بالعوض الذي دفعه لتاسيس الايراد الا في الاحوال الاتية,عدم دفع المدين الدخل سنتين متواليتين رغم انذاره,تقصير المدين في تقديم ما وعد به الدائن من تامينات,انعدام التامينات كلا او بعضا,افلاس المدين او اعسار