المادة 697
1 – اذا رتب الدخل الدائم مقابل مبلغ من النقود، تم الوفاء باداء العوض او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلح.
2 – وفي الحالات الاخرى يتم الوفاء بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.
الموضوع: ترتيب الدخل الدائم مقابل مبلغ من النقود,الوفاء باداء العوض او برد مبلغ اقل منه,الوفاء بدفع مبلغ من النقود,حساب الفائدة بالسعر القانوني