أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 401

متن المادە :

المادة 401 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز تجديد الالتزام باتفاق الطرفين على ان يستبدلا بالالتزام الاصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله او في مصدره.

المادة 402

متن المادە :

المادة 402 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز تجديد الالتزام ايضا بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين واجنبي على ان يكون هذا الاجنبي هو الدائن الجديد او بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الاجنبي مدينا مكان المدين الاصلي وعلى ان تبرا ذمة المدين الاصلي دون حاجة لرضائه او اذا قبل شخص اجنبي ان يكون المدين الجديد وحصل المدين الاصلي على ان اجازة الدائن ذلك.

المادة 403

متن المادە :

المادة 403 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا جدد الالتزام سقط الالتزام الاصلي وحل محله تزام جديد.

المادة 404

متن المادە :

المادة 404 اذا كان الدين الاصلي مكفولا بتامينات شخصية او عينية وصار تجديده سقطت التامينات الا اذا جددت هي ايضا.

المادة 405

متن المادە :

المادة 405 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي بوفاء الدين مكان المدين. 2 – ولا تقتضي الانابة ان يكون هناك مديونية ما بين المدين والاجنبي.

المادة 406

متن المادە :

المادة 406 1 – اذا اتفق المتعاقدون في الانابة على ان يستبدلوا التزاما جديدا بالالتزام الاول كانت الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين. 2 – والاصل ان الانابة لا يفترض فيها التجديد فاذا لم يكن هناك اتفاق عليه، قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول.

المادة 407

متن المادە :

المادة 407 يكون الالتزام المناب صحيحا حتى لو كان ملتزما قبل المنيب وكان التزامه هذا باطلا او خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة 408

متن المادە :

المادة 408 الاحكام المرتبطة بالمادة المقاصة، هي اسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.

المادة 409

متن المادە :

المادة 409 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – المقاصة اما جبرية تحصل بقوة القانون او اختيارية تحصل بتراضي المتداينين. 2 – ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا، ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية فان كان الدينان من جنسين مختلفين او متفاوتين في الوصف او مؤجلين، او احدهما حالا والاخر مؤجلا او احدهما قويا والاخر ضعيفا فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما او اختلف.

المادة 410

متن المادە :

المادة 410 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة والدين والوديعة من جنس واحد او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسيها فلا تصير الوديعة او العين المغصوبة قصاصا بالدين الا اذا تقاص الطرفان بالتراضي.

المادة 411

متن المادە :

المادة 411 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا وان كانت خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما.

المادة 412

متن المادە :

المادة 412 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان للكفيل المحروم من حق التجريد دين على الدائن المكفول له من جنس الدين المكفول به فالدينان يلتقيان قصاصا من غير رضاهما وان كان من غير جنس الدين المكفول به فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي الدائن المكفول له مع الكفيل لا مع المدين.

المادة 413

متن المادە :

المادة 413 تقع المقاصة بقدر الاقل من الدينين، ولا تقع الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها.

المادة 414

متن المادە :

المادة 414 اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من ووقع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة 415

متن المادە :

المادة 415 1 – لا يجوز ان تقع المقاصة اضرار بحقوق اكتسبها الغير. 2 – فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم اصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرار بالحاجز.

المادة 416

متن المادە :

المادة 416 اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز له ان يتمسك اضرارا بالغير بالتامينات التي تكفل حقه، الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق وكان له في ذلك عذر مقبول.

المادة 417

متن المادە :

المادة 417 1 – اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك على المحال له بالمقاصة التي كان له ان يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل. 2 – اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة الا اذا كان الحق الذي يريد المقاصة به يثبت في ذمة المحيل بعد اعلان الحوالة.

المادة 418

متن المادە :

المادة 418 في الدين الواحد اذا اجتماع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.

المادة 419

متن المادە :

المادة 419 اذا زال السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعي عاد الالتزام الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشان جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.

المادة 420

متن المادە :

المادة 420 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ابرا الدائن المدين سقط الدين.