المادة 418

معرف المادة: 1284

رقم المادة : 17

المادة 418 في الدين الواحد اذا اجتماع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.

الموضوع: انقضاء الدين,اجتماع صفتا الدائن والمدين,اتحاد الذمه