المادة 416
اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز له ان يتمسك اضرارا بالغير بالتامينات التي تكفل حقه، الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق وكان له في ذلك عذر مقبول.
الموضوع: عدم جواز التمسك بالتأمينات التي تكفل الحق في حالة وجود حق المقاصة,جهل المدين بوجود الحق وعذر مقبول كشرط للتمسك بالتأمينات