المادة 417

معرف المادة: 1283

رقم المادة : 17

المادة 417 1 – اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك على المحال له بالمقاصة التي كان له ان يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل. 2 – اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة الا اذا كان الحق الذي يريد المقاصة به يثبت في ذمة المحيل بعد اعلان الحوالة.

الموضوع: تحويل الحق للدائن للغير,قبول المدين للحوالة دون تحفظ,عدم جواز التمسك بالمقاصة بعد قبول الحوالة,إعلان المدين بالحوالة,التمسك بالمقاصة بعد إعلان الحوالة