المادة 402

معرف المادة: 1268

رقم المادة : 17

المادة 402 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز تجديد الالتزام ايضا بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين واجنبي على ان يكون هذا الاجنبي هو الدائن الجديد او بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الاجنبي مدينا مكان المدين الاصلي وعلى ان تبرا ذمة المدين الاصلي دون حاجة لرضائه او اذا قبل شخص اجنبي ان يكون المدين الجديد وحصل المدين الاصلي على ان اجازة الدائن ذلك.

الموضوع: تجديد الالتزام بتغيير الدائن,تغيير الدائن باتفاق الدائن والمدين وأجنبي,تغيير الدائن باتفاق الدائن مع أجنبي,تبرئة ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه,قبول شخص أجنبي كمدين جديد