المادة 405

معرف المادة: 1271

رقم المادة : 17

المادة 405 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي بوفاء الدين مكان المدين. 2 – ولا تقتضي الانابة ان يكون هناك مديونية ما بين المدين والاجنبي.

الموضوع: الانابة,رضاء الدائن,شخص اجنبي,وفاء الدين,عدم وجود مديونية