المادة 405
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي بوفاء الدين مكان المدين.
2 – ولا تقتضي الانابة ان يكون هناك مديونية ما بين المدين والاجنبي.
الموضوع: الانابة,رضاء الدائن,شخص اجنبي,وفاء الدين,عدم وجود مديونية