المادة 404

معرف المادة: 1270

رقم المادة : 17

المادة 404 اذا كان الدين الاصلي مكفولا بتامينات شخصية او عينية وصار تجديده سقطت التامينات الا اذا جددت هي ايضا.

الموضوع: سقوط التامينات عند تجديد الدين,تجديد الدين واثره على التامينات,تأثير التامينات الشخصية والعينية على الدين