أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 100
المادة 100 – 1 – يثبت الملك التام من شأنه ان يتصرف المالك في ملكه تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة. 2 – ومع ذلك فليس للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالغير ضررا فاحشا، والضرر الفاحش هو ما يكون سببا لهدم البناء او وهنه او يمنع الحوائج الاصلية. 3 – وللمالك ان يسور ملكه على ان لا يمنع ذلك من استعمال حق خاص لغيره.
المادة 101
المادة 101 – 1 – لا يجوز للمالك ان يحرم جاره من المرافق التي تكون له، ولكن ليس له ان يطلب مرافق جديدة في ملك جاره. 2 – واذا احدث المالك في ملكه ما يضر بجاره ضررا فاحشا، جاز للجار ان يطلب ازالة هذا الاحداث ولو كان قديما. 3 – واذا كان الاحداث غير مضر بالجار ولكن يمنع عنه نفعا، فليس له ان يطلب ازالته.
المادة 102
المادة 102 – 1 – لا يجوز للمالك ان يتخذ من ملكه ما يضر بجاره ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان قديما او حديثا. 2 – واصل المطلب ان يمنع المالك من التصرف في ملكه الا اذا كان تصرفه يلحق بجاره ضررا فاحشا. 3 – وللجار ان يمنع جاره من بناء تنور او طاحونة او حمام او معمل او غير ذلك مما يوهن البناء او يورث رائحة كريهة او يمنع النوم او يضر ضررا فاحشا.
المادة 103
المادة 103 – 1 – اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه كيفما شاء، فجاء اخر واحدث بجانبه بناء تضرر من وضع المالك القديم، فليس له ان يمنع المالك القديم من ذلك التصرف بحجة انه يتضرر منه، بل عليه ان يدفع الضرر عن نفسه ببناء يحول بينه وبين ذلك الضرر. 2 – اما اذا كان المالك هو الذي احدث في ملكه ما يضر بجاره القديم، فللجار ان يطلب ازالة الضرر.
المادة 104
المادة 104 – 1 – اذا كان لاحد حق في ملك غيره، فليس للمالك ان يحدث فيه ما يضر بصاحب الحق. 2 – واذا كان لاحد حق المرور في دار غيره، فليس للمالك ان يبني في طريق مروره ما يضيق عليه المرور. 3 – واذا كان لاحد حق مسيل في ارض غيره، فليس للمالك ان يمنع جريان الماء فيها.
المادة 105
المادة 105 – 1 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما. 2 – ولكن ليس للمالك ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه، ولا على قسمة حائط مشترك، الا اذا كان له في ذلك مصلحة جدية. 3 – ومع ذلك فليس للمالك ان يهدم حائطا مشتركا دون عذر قوي، وان كان له في ذلك مصلحة، الا اذا كان الحائط في حالة يخشى منها سقوطه.
المادة 106
المادة 106 – 1 – للمالك ان يستعمل حقه في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والاعراف. 2 – ويجب عليه ان يراعي في استعمال حقه ما تقضي به مصلحة المجتمع. 3 – ولا يجوز له ان يستعمل حقه استعمالا غير مشروع.
المادة 107
المادة 107 – 1 – لا يجوز للمالك ان يطلب ازالة الضرر الذي يلحقه من جاره اذا كان هذا الضرر مالوفا لا يمكن تجنبه في علاقات الجوار. 2 – ويجب في تقدير الضرر غير المالوف مراعاة العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للاخر والغرض الذي خصصت له. 3 – ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
المادة 108
المادة 108 – 1 – اذا تعدد الملاك لشيء واحد، فهم شركاء فيه على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولكل شريك ان يبيع حصته او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف، دون حاجة الى اذن باقي الشركاء، بشرط ان لا يلحق ضررا بحقوقهم. 3 – واذا تصرف الشريك في جزء مفرز من الشيء الشائع، فلا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء الا اذا وقع هذا الجزء في نصيب الشريك المتصرف عند القسمة.
المادة 109
المادة 109 – 1 – كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله ان يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء. 2 – واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة. 3 – وللمتصرف اليه، اذا كان يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في ابطال التصرف.
المادة 110
المادة 110 – 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – وقرار اغلبية الشركاء، على اساس قيمة الحصص، يكون ملزما للجميع في اعمال الادارة المعتادة. 3 – فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه المصلحة، ولها ان تعين مديرا للمال الشائع.
المادة 111
المادة 111 – 1 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا، في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال، من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 2 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسبا من التدابير، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف ضمانا يضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 112
المادة 112 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ المال الشائع وادارته والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وللشريك الذي ادى من ماله شيئا من هذه التكاليف الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.
المادة 113
المادة 113 – 1 – تنتهي حالة الشيوع بالقسمة. 2 – وتتم القسمة اما بالتراضي واما بحكم المحكمة. 3 – ولا يجوز اجراء القسمة الرضائية الا باجماع الشركاء. 4 – واذا كان بين الشركاء من هو ناقص الاهلية او غائب، وجب اتباع الاجراءات التي ينص عليها القانون.
المادة 114
المادة 114 – 1 – لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون او بمقتضى اتفاق. 2 – ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 3 – ومع ذلك فللمحكمة، بناء على طلب احد الشركاء، ان تامر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها اذا كانت القسمة العاجلة مضرة بمصالح الشركاء.
المادة 115
المادة 115 – 1 – اذا اختلف الشركاء في قسمة المال الشائع، او كان بينهم من لا تتوفر فيه الاهلية، كان لمن يريد الخروج من الشيوع ان يقيم دعوى القسمة امام المحكمة المختصة. 2 – وتندب المحكمة خبيرا او اكثر لافراز الحصص ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته. 3 – وتجري القسمة على اساس اصغر حصة، ولو كانت القسمة جزئية.
المادة 116
المادة 116 – 1 – اذا تبين للمحكمة ان المال الشائع لا يمكن قسمته عينا، او ان القسمة من شأنها ان تسبب نقصا كبيرا في قيمته، حكمت ببيعه بالمزاد العلني بالطريقة المبينة في القانون. 2 – ويقتصر المزاد على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع. 3 – وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته.
المادة 117
المادة 117 – 1 – لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة الى جميع الشركاء. 2 – ويترتب على هذه المعارضة وجوب ادخال الدائنين في اجراءات القسمة، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 3 – وفي جميع الاحوال، اذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا ان يطعنوا فيها الا في حالة الغش.
المادة 118
المادة 118 – 1 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص. 2 – ويضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة. 3 – ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض المستحق له الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة. 4 – فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
المادة 119
المادة 119 – 1 – يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، وفي تقدير الغبن تكون العبرة بقيمة الشيء وقت القسمة. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى خلال سنة من وقت القسمة. 3 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويمنع القسمة الجديدة، اذا قدم للمدعي نقدا ما ينقص حصته.