المادة 104 – 1 – اذا كان لاحد حق في ملك غيره، فليس للمالك ان يحدث فيه ما يضر بصاحب الحق.
2 – واذا كان لاحد حق المرور في دار غيره، فليس للمالك ان يبني في طريق مروره ما يضيق عليه المرور.
3 – واذا كان لاحد حق مسيل في ارض غيره، فليس للمالك ان يمنع جريان الماء فيها.
الموضوع: حق مالکیت و محدودیتهای آن,حق عبور و محدودیتهای آن,حق جریانی و محدودیتهای آن