المادة 104

معرف المادة: 4057

رقم المادة : 72

المادة 104 – 1 – اذا كان لاحد حق في ملك غيره، فليس للمالك ان يحدث فيه ما يضر بصاحب الحق. 2 – واذا كان لاحد حق المرور في دار غيره، فليس للمالك ان يبني في طريق مروره ما يضيق عليه المرور. 3 – واذا كان لاحد حق مسيل في ارض غيره، فليس للمالك ان يمنع جريان الماء فيها.

الموضوع: حق مالکیت و محدودیت‌های آن,حق عبور و محدودیت‌های آن,حق جریانی و محدودیت‌های آن