المادة 101

معرف المادة: 4054

رقم المادة : 72

المادة 101 – 1 – لا يجوز للمالك ان يحرم جاره من المرافق التي تكون له، ولكن ليس له ان يطلب مرافق جديدة في ملك جاره. 2 – واذا احدث المالك في ملكه ما يضر بجاره ضررا فاحشا، جاز للجار ان يطلب ازالة هذا الاحداث ولو كان قديما. 3 – واذا كان الاحداث غير مضر بالجار ولكن يمنع عنه نفعا، فليس له ان يطلب ازالته.

الموضوع: لا يجوز للمالك ان يحرم جاره من المرافق التي تكون له,جاز للجار ان يطلب ازالة الاحداث ولو كان قديما,ليس له ان يطلب ازالة الاحداث غير المضر بالجار