المادة 100 – 1 – يثبت الملك التام من شأنه ان يتصرف المالك في ملكه تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.
2 – ومع ذلك فليس للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالغير ضررا فاحشا، والضرر الفاحش هو ما يكون سببا لهدم البناء او وهنه او يمنع الحوائج الاصلية.
3 – وللمالك ان يسور ملكه على ان لا يمنع ذلك من استعمال حق خاص لغيره.
الموضوع: يثبت الملك التام,تصرف المالك في ملكه,تصرف مضرا بالغير ضررا فاحشا,حق خاص لغيره