المادة 114 – 1 – لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون او بمقتضى اتفاق.
2 – ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
3 – ومع ذلك فللمحكمة، بناء على طلب احد الشركاء، ان تامر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها اذا كانت القسمة العاجلة مضرة بمصالح الشركاء.
الموضوع: حق الشركاء في المطالبة بقسمة المال الشائع,منع القسمة بموجب الاتفاق,مدة الاتفاق على منع القسمة,سلطة المحكمة في تحديد مدة البقاء في الشيوع